المسألة 11 : ( عليه سجدتا السهو ) على الأحوط .
المسألة 12 : ( تذكر في الوقت ) سيأتي الكلام فيه .
المسألة 14 : ( لكلّ زيادة ) على اللأحوط لو لم يكن الأظهر . ( عليه سجدتا السهو ) على الأحوط لو لم يكن الأظهر .
المسألة 17 : ( عمدا وسهوا ) وأمّا إذا أتى بما لا يبطل الصلاة إلّا عمدا ، فلا يبطل الصلاة ، إذا لم يكن موجبا لمحو صورتها .
المسألة 18 : ( سجدتا السهو للنقيصة ) على الأحوط ( يجب قضائهما ) الظاهر هو الاستحباب في التشهد ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه بقضائه أيضا . ( قبل سجدتي السهو ) على الأحوط الأولى . ( وسجدتا السهو لكلّ زيادة ) على الأحوط . ( لا بقصد الجزئية ) وإن كان الأظهر هو جواز قصدها . ( وكذا لو نسي ) أي إن ذكره بعد رفع الرأس من السجود فات محلّه وإن كان قبله يأتي به بوضعه . ( احتمل فوت المحلّ ) وهو قويّ .
( زيادة عمدية حينئذ ) هذا الاحتمال ضعيف ، لانّ التشهد إذا كان بقصد القربة المطلقة فهو ذكر ، ولا إشكال في زيادة الذكر عمدا .
المسألة 19 : ( وإن كان أحوط ) في كونه أحوط تأمّل ، إلّا إذا كانت القراءة بقصد القرآن المطلق ، وإلّا فيحتمل كونها زيادة عمدية بل هي زيادة عمدية بعد إطلاق النصّ .
فصل في الشكّ
المسألة 1 : ( فيحتمل جواز البناء ) بل هو قويّ فيه ، وفيما بعده ، والاحتياط مستحب . ( الشكّ بعد الوقت ) هذا بالنسبة إلى من يصلّى العصر والظهر معا في وقت واحد ، كأكثر الشيعة الإمامية لا يخلو من نظر ، فلا يترك الاحتياط بقضاء الظهر .
المسألة 6 : ( يجوز له البناء ) بل لا يترك الاحتياط بإتيان أربع ركعات مرددا بل هو الأقوى للعلم الإجمالي بعدم إتيان إحديهما لا على التعيين فلا بدّ من العمل على مقتضاه .
المسألة 8 : ( في الوقت وخارجه ) وما سيجيء من عدم الاعتناء بالشكّ يكون في