تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7823

مساهمون:

ص٧٨٢٣
در اين روايت خواسته‌اند با كنيه تعبير نكنند و با اسماء تعبير كنند . منتها با طريق خودش به يونس نقل كرده ؛ يونس بن عبد الرحمن عن على بن سالم عن يحيى عن أبى عبد الله عليه السلام عين روايت را نقل كرده است « 1 » ، بالاخره اين روايت را هم معتبر مىدانيم . در جلد 8 تهذيب نيز از حلبى به همين مضمون است . خود صحيحه حلبى به طريق صحيح ديگرى نيز نقل شده است ؛ البزوفرى ( حسين بن على بن سفيان بزوفرى از اجلاء و مشايخ ثقات است ) عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورّث منه ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته « 2 » » . در طريق صحيح ديگرى كه روايت حلبى نقل شده ، ديگر نام ابراهيم بن هاشم نيست كه بگويند حسنه است يا صحيح است ، بلكه صحيح قطعى است ، « حسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما . . . « 3 » » . كه همان روايت كافى است ، ولى اين از حسين بن سعيد نقل كرده است ، كتاب حسين بن سعيد هم از مشاهير كتب بوده و به طرق بسيار زيادى به دست مرحوم شيخ رسيده است . 5 . الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال أيما رجل وقع على أمة قوم . . . . فلا يورّث ولد الزنا الا رجل يدعى ولد جاريته « 4 » » . وهيب ثقه است . از زيد شحام هم به همين مضمون نقل شده ، كه او هم ثقه است ، « حسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم جعفر و ابو شعيب » ، جعفر عمويش است ، جعفر بن سماعة كه اينها واقفى ثقات هستند ، « عن أبى جميلة ، عن
هامش
( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 343 ، ح 1232 ( 2 ) - تهذيب الاحكام ، ج 8 ، ص 207 ، ح 734 ( 3 ) - تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 346 ، ح 1242 ( 4 ) - تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 344 ، ح 1235 . الاستبصار ، ج 4 ، ص 183 ، ح 687