تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7648

مساهمون:

ص٧٦٤٨
كالفرار من الزحف و اباق العبد و سفر الزوجه بدون اذن الزوج فى غير الواجب . در حاشيه فرموده است : هذا اذا انطبق عليه عنوان النشوز و الا فالحكم بحرمة السفر فى غايه الاشكال . و در شرح آن فرموده است : هذا لادليل على حرمته على الاطلاق بل حتّى مع النهى فضلا عن عدم الاذن الا اذا كان موجباً للنشوز و منافيا لحق الزوج فان هذا المقدار مما قام عليه الدليل و عليه يحمل ما ورد فى بعض الاخبار من حرمة الخروج به غير الاذن فان المراد بحسب القرائن خروجاً لارجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز « 1 » . ولى خودِ مرحوم آقاى خويى در كتاب الحج مىفرمايد : لان الخروج من بيتها بدون اذن الزوج محرم و عليها الاستئذان منه فى الخروج من البيت لالماورد فى بعض الروايات من جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب لان ذلك اعم من اعتبار الاذن من الزوج ( به بيان ديگر ممكن است اذن زوج ، شرط حج استحبابى باشد ولى اصل خود سفر ، بدون اشكال باشد . پس اين روايات نمىتواند اعتبار الاذن من الزوج فى الخروج من البيت را تصحيح كند ) بل لعدة من النصوص ، منها صحيحا محمد بن مسلم و على بن جعفر الدالان على اعتبار الاذن و انه لايجوز لها الخروج الا باذنه ولاسيما اذا كان الخروج منافيا لحق الزوج « 2 » . البته ما اين توضيح را اضافه مىكنيم كه از آنجا كه خود حج يك عملِ مشقت دار و پرزحمت است ، ممكن است خطر داشته و از طرفى سبب ضعف زن شود ، لذا به اين دليل يا به هر دليلى كه شارع در نظر داشته است ، نسبت به حج استحبابى ، اذن زوج را معتبر دانسته است ، مثل صوم استحبابى - كه فتوا هم همين طور است - كه اگر زوجه ، روزه بگيرد ضعيف و لاغر مىشود . شارع فرموده است صوم استحبابى بدون توافق زوج جايز نيست . لذا جواز يا عدم جواز اصل مسافرتِ بدون اذن از روايات دال بر عدم جواز حج مندوب زوجه بدون اذن زوج فهميده نمىشود و بايد دليل ديگرى براى آن اقامه نمود كه مرحوم آقاى خويى فرمود : دو صحيحه محمد بن مسلم و على بن جعفر دلالت مىكنند كه خروج
هامش
( 1 ) - موسوعة الامام الخوئى ، ج 20 ، ص 100 ( 2 ) - همان ، ج 26 ، ص 223