تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5979

مساهمون:

ص٥٩٧٩

5 - روايت محمد بن عبد الله الاشعرى

قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع فى قلبه ان لها زوجا قال : ما عليه أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج ؟ « 1 » از بيان استدلال در ذيل روايت معلوم مىشود كه اگر قبل از ازدواج هم سؤال مىكرد شاهدى نبود .

6 - روايت محمد بن عبيد الله الاشعرى

قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعه و قلت : أتهمها بان لها زوجاً يحل لى الدخول بها ؟ قال عليه السلام : أ رأيتك ان سألتها البينة على ان ليس لها زوج هل تقدر على ذلك ؟

7 - روايت مهران بن محمد

عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجاً ، فسئلها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام و لم سألها « 2 » .

8 - رواية يونس بن عبد الرحمن

قلت للرضا عليه السلام : المرأة تتزوج متعة فينقضى شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضى عدتها قال : و ما عليك ، انما اثم ذلك عليها . از اين روايت‌هايى كه ذكر شد ، همان طورى كه بعضى هم استظهار كرده‌اند ، استفاده مىشود كه تحقيق قبل از ازدواج هم لازم نيست . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 10 من ابواب المتعة ، الحديث 5 ، ج 14 ، ص 457 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 10 من ابواب المتعة ، الحديث 4 ، ج 14 ، ص 457 .