با تعداد بيش از حدّ نصاب در عقد واحد مىباشد لذا روايات وارده در اين مسائل را مورد بررسى قرار مىدهيم .
ج : بررسى روايات مسائل مشابه و دستهبندى آنها
1 - دسته اول : روايات دال بر حق اختيار زوج
روايت جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوّج خمساً فى عقدة ، قال : يخلى سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع « 1 » ،
اين روايت راجع به احداث مازاد على الاربع در عقد واحد وارد شده كه آن را باطل ندانسته و مىگويد زوج حق انتخاب دارد كه از آن بالاولوية حكم استدامه و بقاء عقدى كه حدوثاً صحيح واقع گشته فهميده مىشود .
روايت ديگر جميل بن دراج كه طبق نقل تهذيب چنين است :
محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليها السلام فى رجل تزوّج اختين فى عقد واحد ، قال : هو بالخيار ان يمسك ايهما شاء و يخلى سبيل الاخرى « 2 » .
البته صدوق رحمه الله در فقيه ، روايت را بدون واسطه و ارسال نقل مىكند :
محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج اختين فى عقدة واحدة قال : يمسك ايتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى و قال فى رجل تزوج خمساً فى عقده واحده قال : يخلى سبيل ايتهنّ شاء « 3 »
ولى در كافى هر چند سند آن با تهذيب فرق مىكند اما حديث را مرسلًا نقل كرده است :
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، باب 4 ، ح 1 ؛ وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 522 .
( 2 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 285 ، ح 1203 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 1260 ، وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، باب 25 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 478 .