تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5492

مساهمون:

ص٥٤٩٢
ازدواج‌هاى او در حال كفر ، چنانچه بر طبق مذهب خودش صحيح بوده ، به خاطر ادله مختلف از جمله لكل قوم نكاح مورد امضاء شارع بوده و محكوم به صحت است و اگر مشكوك هم باشد به وسيله اصالة الصحه تصحيح مىشود - چنانچه صاحب جواهر رحمه الله نيز مىفرمايد « 1 » - اكنون به بررسى روايات مسأله مىپردازيم :

الف : روايات مسأله

1 - روايات عامه

از عامه روايات متعدد در اين مسأله نقل شده است ، از جمله : روى قيس بن الحارث قال : اسلمت و تحتى ثمان نسوة فاتيت النبى صلى الله عليه و آله فقلت له ذلك ، فقال : اختر منهن اربعاً « 2 » روى محمد بن سويد الثقفى ، انّ غيلان بن سلمة اسلم و تحته عشر نسوة فاسلمن معه ، فامره رسول الله صلى الله عليه و آله ان يتخير منهن اربعا « 3 » روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله انى اسلمت و تحتى اختان ؟ قال : طلق ايتهما شئت « 4 »

2 - روايت خاصه

در خاصه ، تنها يك روايت مستند اين مسأله است . محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال ( عن عقبة بن خالد ) عن ابى عبد الله عليه السلام فى مجوسى اسلم و له سبع سنوة و اسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك اربعا و يطلق ثلاثا « 5 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 56 . ( 2 ) - المفتى لابن قدامه ، ج 6 ، ص 620 . ( 3 ) - همان ، ص 621 . ( 4 ) - همان ، ص 626 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، باب 6 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 524 .