تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5223

مساهمون:

ص٥٢٢٣
است كه ابراهيم بن هاشم از او اين كتاب و روايات را نقل كرده است . پس معلوم مىشود وى مورد اعتماد محدّثين بوده است . و اين روايات نيز متعدد است و يك يا دو روايت نيست ] . قال : لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة « 1 » . لا ينبغى چنانچه قبلًا بارها گفته‌ايم به معناى تحريم است . پس از اين روايت استفاده مىشود كه عند عدم الوجدان نكاح جايز است .

روايت دوم : عن يونس عنهم عليهم السلام

قال : لا ينبغى للمسلم الموسى ان يتزوج الامة الا ان لا يجد حرّة فكذلك لا ينبغى له ان يتزوج امرأة من اهل الكتاب الّا فى حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة و لا أمة « 2 » .

روايت سوم : روايت دعائم الاسلام :

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يتزوج المسلم غير المسلمة و هو يجد مسلمة و لا ينكح المشرك مسلمة الحديث « 3 » .

روايت چهارم : مرسله ابن ابى عمير [ كه ما آن را صحيحه مىدانيم ]

عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام [ در آخر حديث چنين آمده است ] و لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة « 4 » .

روايات دال بر جواز نكاح كتابيه در فرض متعه « 5 »

روايت اول : مرسله حسن بن على بن فضال

[ كه قائلين به اصحاب اجماع اين روايت را معتبر مىدانند ] الحسن بن على بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة 25 / 657 ، باب 1 من ابواب مناكحة الكفار و . . . ، حديث 14 ، رقم 38197 ، لاحظ وسائل الشيعة 20 / 536 ، باب 2 من ابواب يحرم بالكفر ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، حديث 15 ، رقم 38198 لاحظ وسائل الشيعة 20 / 536 ، ح 3 ، أيضاً . ( 3 ) - المصدر / 663 ، باب 3 ، حديث 6 ، رقم 38218 . ( 4 ) - المصدر / 664 ، باب 3 ، حديث 8 ، رقم 38220 . ( 5 ) - تذكر : چند روايت از اين روايات را جامع الاحاديث متأسفانه در جاى خودش ذكر نكرده و يكى از اين روايات را اصلًا ذكر نكرده است ( استاد دام ظله ) .