تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5224

مساهمون:

ص٥٢٢٤
لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة « 1 » . بنابراين به طريق اولى اگر امة در اختيارش باشد اشكالى ندارد .

روايت دوم : روايت زرارة

[ كه در سند آن محمد بن سنان است كه به نظر ما اشكالى از اين جهت نيست ] قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة « 2 » .

روايت سوم : روايت حسن تفليسى :

قال : سألت الرضا عليه السلام أ يتمتع من اليهودية و النصرانية قال : تمتع من الحرّة المؤمنة أحبّ الىّ و هى اعظم حرمة منهما « 3 » . ظاهر اين روايت يا كراهت ازدواج با يهوديه و نصرانيه است يا استحباب ازدواج با مؤمنه است . اما دو روايت ديگر كه در جامع الاحاديث نيامده ، اما در وسائل آمده است چنين است .

روايت چهارم : روايت محمد بن سنان

عن الرضا عليه السلام [ كه ما اين روايت را معتبر مىدانيم و از جهت محمد بن سنان اشكال نمىكنيم ] قال : سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعنى متعة « 4 » . اين عبارت « يعنى متعةً » ممكن است به همه برگردد و قدر متيقن آن اين است كه ازدواج متعه نسبت به همه اجازه داده مىشود .

روايت پنجم : صحيحه اسماعيل بن سعد الأشعري :

قال : سألته عن الرجل يتمتع عن اليهودية و النصرانية قال : لا أرى بذلك بأساً قال : قلت : بالمجوسية قال : اما المجوسية فلا « 5 »
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة 25 / 659 ، باب 1 من ابواب مناكحة الكفار و . . . ، ح 22 ، رقم 38205 ، وسائل الشيعة 20 / 540 ، باب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، حديث 1 ، رقم 26288 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، مصدر متقدم ، ح 23 ، رقم 38206 ؛ وسائل الشيعة ، مصدر متقدم ، ح 2 ، رقم 26289 . ( 3 ) - جامع الاحاديث ، مصدر متقدم ، ح 24 ، رقم 38207 ؛ وسائل الشيعة ، مصدر متقدم ، ح 3 ، رقم 26290 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 20 / . ( 5 ) - وسائل الشيعة 20 / تذكر : اين روايت أخير را در جامع الاحاديث در باب متعه آورده است . ( استاد دام ظله )