تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5214

مساهمون:

ص٥٢١٤

29 / 7 / 1382 سه‌شنبه درس شمارهء ( 570 ) كتاب النكاح / سال ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس اين جلسه :

در اين جلسه به بررسى ادله دال بر حرمت نكاح با اهل كتاب پرداخته و ضمن نقل روايات مربوطه ، آراء فقهاء را در اين زمينه يادآور شده و وجه جمع بين روايات معارض را بيان خواهيم نمود . * * *

روايات دال بر حرمت نكاح با كتابيات

روايت اول : موثقه حسن بن جهم چنانچه گذشت .

استدلال به موثقه حسن بن جهم بر جواز نكاح با كتابيه و جواب آن

موثقه حسن بن جهم : قال : قال لى أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا ابا محمد ما تقول فى رجل تزوّج نصرانية على مسلمة الى قوله ، لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا غير مسلمة قال : و لم ؟ قلت : لقول الله عزّ و جلّ :
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
، بقره / 221 قال : فما تقول فى هذه الآية :
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
، مائده / 5 قلت : فقوله :
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت « 1 » . در بعضى از نسخ تهذيب و « لا على غير مسلمة » « 2 » با « على » آمده است . لكن در استبصار و كافى « على » نيامده و تعبير « على مسلمة و لا غير مسلمة » آمده است .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 / 534 ، باب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر ، ج 1 ، حديث 26274 . ( 2 ) جامع الاحاديث الشيعة ، 25 / 655 ، باب 1 من ابواب مناكحة الكفار و . . . ، حديث 4 ، رقم 38189 .