تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4805

مساهمون:

ص٤٨٠٥
بالصراحه يا بالظهور معتبر نداسته‌اند مثل مسالك « 1 » و نهاية المرام « 2 » و جامع المقاصد « 3 »

تفسير كمال الرضعه

صاحب شرايع فرموده‌اند : « و يرجع فى تقدير الرضعه الى العرف و قيل ان يروى الصبى و يصدر من قبل نفسه » آيا اين عبارت ، دو نظر در تعريف و بيان مقدار كمال الرضعه است ؟ به اين صورت كه سير شدن طفل يك نظر و رجوع به عرف ( خواه سير شود و خودش دست از مكيدن بردارد يا نه ؟ ) نظر ديگرى در قبال آن نظر است و يا اينكه اينها دو تعبير و الفاظ مختلف از يك معنا هستند و حد اكثر يكى تفسير ديگرى است ؟ به نظر مىرسد كه عبارت شرايع و قواعد مسلماً احتمال دوم را نمىرساند زيرا در ابتدا مىفرمايد مرجع عرف است ، سپس مىگويد « قيل ان يروى الصبى » البته در اين تعبير دو احتمال وجود دارد : 1 - نظر محقق رجوع به عرف است و عده‌اى ديگر بر خلاف نظريهء وى سير شدن را مطرح نموده‌اند 2 - مرحوم محقق ، ميزان را عرف مىداند ولى آيا سير شدن همان نظر عرف است يا نه ؟ براى ايشان مشخص نيست . البته احتمال اول اقوى است و بهتر از عبارت ، برداشت مىشود . از عبارتهاى محقق كركى « 4 » و صاحب مسالك « 5 » و نهاية المرام « 6 » استفاده مىشود كه اين دو ملاك واحد هستند .
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، چاپ رحلى ، ج 1 ، ص 373 ، قال فيه : هذه القيود الثلاثة انما تعتبر فى الرضعات بالنسبة الى العدد ( 2 ) - نهاية المرام ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 110 ( 3 ) - جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 218 . قال فيه : فاعلم انه يعتبر فى الرضعات ليتحقق العدد قيود ثلاثة ( 4 ) - جامع المقاصد ن چاپ آل البيت ، ج 12 ، ص 220 ، قال فيه : و هما فى المعنى واحد . ( 5 ) - مسالك الافهام ، رحلى ، ج 1 ، ص 373 ، قال فيه : و هما فى الحقيقه قول واحد . . . و انما الاختلاف فى العبارة . ( 6 ) - نهاية المرام ن چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 110 ، قال فيه : و التفسيران متقاربان .