شيخ طوسى و صاحب حدائق اين روايت را از روايات دال بر تفصيل در مسأله دانسته و شاهد بر اين مىدانند كه بين دختر و پسر در اين جهت فرق است .
7 ) روايت ابان :
متن حديث : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك الى ابنه ، و اذا زوّج ابنته جاز ذلك . « 1 »
از اين روايت تفصيل بين صبى و صبيه استفاده مىشود چون اطلاق آن شامل صغير هم مىگردد . بلى ، اگر زوج صغير باشد عقد پدر صحيح و پسر بعد از بلوغ خيار فسخ دارد ولى اگر بالغ باشد عقد پدر فضولى است .
8 ) صحيحه محمد بن مسلم :
. . . قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصبيّة ، قال : اذا كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الاب . . . « 2 »
اين روايت دلالت بر داشتن خيار براى صبى و صبيه هر دو مىكند .
9 ) صحيحه على بن يقطين :
سألت ابا الحسن عليه السلام : أ تزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال :
لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او وليّها . « 3 »
اين روايت بر لزوم عقد صبيه و عدم خيار براى او دلالت مىكند .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 20 ، ص 293 ، ح 3 .
( 2 ) وسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 8 .
( 3 ) وسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 7 .