تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4115

مساهمون:

ص٤١١٥
شيخ طوسى و صاحب حدائق اين روايت را از روايات دال بر تفصيل در مسأله دانسته و شاهد بر اين مىدانند كه بين دختر و پسر در اين جهت فرق است .

7 ) روايت ابان :

متن حديث : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك الى ابنه ، و اذا زوّج ابنته جاز ذلك . « 1 » از اين روايت تفصيل بين صبى و صبيه استفاده مىشود چون اطلاق آن شامل صغير هم مىگردد . بلى ، اگر زوج صغير باشد عقد پدر صحيح و پسر بعد از بلوغ خيار فسخ دارد ولى اگر بالغ باشد عقد پدر فضولى است .

8 ) صحيحه محمد بن مسلم :

. . . قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصبيّة ، قال : اذا كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الاب . . . « 2 » اين روايت دلالت بر داشتن خيار براى صبى و صبيه هر دو مىكند .

9 ) صحيحه على بن يقطين :

سألت ابا الحسن عليه السلام : أ تزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او وليّها . « 3 » اين روايت بر لزوم عقد صبيه و عدم خيار براى او دلالت مىكند .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 20 ، ص 293 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 8 . ( 3 ) وسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 7 .