تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4110

مساهمون:

ص٤١١٠
جهت مخالفت با روايات ديگر توجيه و بقيه را تلقّى به قبول نموده - تصريح فرموده كه مفاد خبر اين است كه خيار براى پسر است نه دختر . « 1 » خلاصه : قبل از محقق كسى را پيدا نكرديم كه قائل به لزوم عقد دربارهء صبى شده باشد و شايد ايشان هم با توجه به اينكه از يك سو ؛ بعضى از فقهاء براى اولياء نسبت به صغار اثبات ولايت كرده و دربارهء صبيه تصريح نموده‌اند كه بعد از بلوغ نمىتواند عقد را به هم بزند ولى دربارهء صبى سكوت كرده و تصريح ننموده‌اند كه مىتواند عقد را به هم بزند يا نه . و از سوى ديگر ؛ اصل اوّلى اقتضاء مىكند كه اگر عقد صحيحى واقع شد لازم باشد و نتوان آن را بهم زد ، اين دو نكته را شاهد قرار داده و قول به لزوم را در مورد عقد صبى برداشت كرده باشند .

ب ) بررسى روايات :

1 ) صحيحه ابى عبيده :

متن حديث : عن ابى عبيده قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين ، قال : النكاح جايز ، أيّهما ادرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر ، الّا أن يكونا قد أدركا و رضيا . قلت : فإن ادرك احدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضى . قلت : فإن كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضى النكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أ ترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع اليها الميراث و نصف المهر « 2 » ، قلت : فإن ماتت الجارية و لم تكن ادركت ، أ يرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأنّ لها الخيار اذا ادركت ، قلت : فإن كان ابوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام ، و المهر على الاب للجارية . « 3 »
هامش
( 1 ) عبارت مرحوم شيخ : يدلّ ( خبر الكناسى ) على أنّ حكم الجارية بخلافه و أن ليس له الخيار و إنّما ذلك يختصّ الغلام و نحوه . ( 2 ) اقوال فقهاء در مورد اينكه آيا فوت نيز مانند طلاق ، منصّف مهر هست يا نه ، مختلف است . اين عبارت ، موافق مفاد رواياتى است كه فوت را منصّف دانسته است . ( 3 ) وسائل ، ج 26 ، ص 219 ، باب 11 از ميراث الازواج ، ج 1 .