تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4075

مساهمون:

ص٤٠٧٥

3 ) صحيحهء عبد الرحمن بن ابى عبد الله :

شيخ طوسى : باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب الى نفسها ؟ قال : نعم ، هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله . « 1 » مرحوم آقاى خويى رحمه الله به جهت اشتراك قاسم بين ثقه و غير ثقه به اين روايت اشكال سندى وارد كرده‌اند ، ليكن به نظر ما اين روايت نيز از روايات معتبر محسوب مىشود زيرا حسين بن سعيد از چهار نفر به نام قاسم نقل حديث مىكند ، الف : قاسم بن حبيب ، از ايشان فقط يك روايت نقل مىكند ب : قاسم بن سليمان ، از او ظاهراً فقط دو روايت نقل مىكند . ج : قاسم بن عروه د : قاسم بن محمد جوهرى ، حسين بن سعيد از اين دو نفر خصوصاً از جوهرى بسيار زياد حديث دارد و از آنجا كه قاسم نامى كه بين حسين بن بن سعيد و ابان واسطه مىشود منحصراً قاسم بن محمد جوهرى است بايد ببينيم آيا جوهرى ثقه است يا خير ؟ آقاى خويى به جهت اين كه قاسم بن محمد در اسناد كامل الزيارات واقع شده او را ثقه مىدانستند و ما نيز به جهت ديگرى او را توثيق مىكنيم لذا اين روايت معتبر است .

4 ) روايت حسن بن زياد صيقل :

محمد بن يعقوب الكلينى : عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن حيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الثيب تخطب الى نفسها ؟ قال : هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك « 2 » به نظر ما اين روايت نيز سنداً معتبر است .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 269 ، باب سابق ، حديث 12 ، جامع الأحاديث 25 / 187 - باب 49 از ابواب التزويج ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 / 269 ، باب سابق ، ذيل حديث 4 ، جامع الأحاديث 25 / 187 - باب سابق ح 2 كافى 5 / 392 ، تهذيب 7 / 378 .