تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4074

مساهمون:

ص٤٠٧٤
ما نحن فيه هم صحيحهء على بن جعفر كه ضابطهء استقلال را مدخوله بودن قرار داده از نظر اقسام دخول مطلق است و شامل دخول زنايى و وطى به شبهه هم مىشود و هر چند فرد غالب آن دخول نكاحى است ليكن مطلق بر فرد غالب منصرف نيست و صحيحهء حلبى كه استقلال ثيبه را مقيّد به ازدواج نموده است ، چون متعارفاً ثيبوبت از طريق ازدواج حاصل مىشود مفهوم ندارد و نمىتواند صحيحهء على بن جعفر را مقيد كند ، لذا اختياردارى دختر مقيّد به صورت ازدواج نخواهد بود در نتيجه « دخول » تمام موضوع سقوط ولايت و ثبوت استقلال دختر است .

در فرمايشات ايشان مناقشاتى هست كه بعد از ذكر روايات به آن خواهيم پرداخت .

رواياتى كه مدخليت ازدواج قبلى ، در سقوط ولايت پدر از آنها استفاده مىشود :

1 ) صحيحهء حلبى :

محمد بن يعقوب الكلينى : علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال فى المرأة الثيب تُخْطَب إلى نفسِها ، قال : هى أملك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت رجلًا قبله » « 1 »

2 ) صحيحهء عبد الله بن سنان :

شيخ طوسى : باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الى نفسها ؟ قال : نعم ، هى املك بنفسها ، تولّى نفسها من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 269 ، باب 3 از ابواب عقد النكاح و اوليائه ح 4 ، جامع الاحاديث 25 / 186 ، باب 49 از ابواب التزويج ، ح 1 ( 2 ) وسائل 20 / 269 ، باب سابق ، ذيل حديث 4 ، تهذيب 7 / 385 . اين روايت را جامع الاحاديث نقل نكرده است .