تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4050

مساهمون:

ص٤٠٥٠
به دليل شرب خمر - همانطور كه آقاى خويى فرموده‌اند - كفويت شرعيه ندارد . دوم : جايى كه دختر با وجود امكان استيذان به پدر و جدّ بىاعتنايى مىكند كه در هر دو صورت عقد او باطل است .

2 ) تناقض در عبارات تذكرة :

مرحوم علامه در يك جاى تذكره فرموده است : عندنا اذن پدر و جد معتبر نيست و خود دختر ولايت دارد ، و كسانى هم كه براى پدر يا جدّ قائل به ولايت شده‌اند ، موافقت با دختر را براى آنها واجب شمرده‌اند ، لذا اگر آنان امتناع كنند گناه كرده‌اند و حاكم اقدام به تزويج دختر خواهد كرد « و من جعل ولاية للاب او الجدّ اوجب عليهما اجابتها تحصيلًا لها ، كما يجب اطعام الطفل اذا استطعم ، فإن امتنع اثم و زوّجه السلطان ، لما رواه العامة عن علىّ عليه السلام : . . . و للشافعيّة وجهٌ أنّه يحبّ الاجابة و لا يأثم بالامتناع لأنّ الغرض حاصل به تزويج السلطان » يعنى نظر شافعى اين است كه اگر ولىّ دختر اذن نداد فقط شرطيت اذن او ساقط است اما گناه نكرده ، چون حاكم متصدى امر تزويج شده ، اذن مىدهد و تزويج مىكند . اما در جاى ديگر مىفرمايد : فإن عضلها الولىّ جاز ( يعنى ولايت ولىّ ساقط و عقد دختر صحيح است ) و عند جميع علمائنا ، لها التفرد و الاستقلال بالعقد و لا يفتقر الى وليّ و لا وكيل و لا سلطان و لا حاكم ، بل لها أن تعقد بنفسها ، و شرط العامة احد هؤلاء . اذا عرفت هذا فمعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفوها اذا طلبت ذلك و رغبت كل واحد منهما فى صاحبه و كانت بالغة عاقلة . در عبارت قبل مسأله سلطان مطرح است و در اينجا دعواى اجماع نموده كه خودش متفرد است و اين دو با هم متناقض هستند . در اين زمينه علامه عبارات ديگرى نيز دارد ، مثلًا مىگويد : و من شرط الولىّ فى صحة العقد فلا بدّ من ثبوت العضل عند الحاكم ليمكّنها من تزويج نفسها عندنا او ليزوجه الحاكم عند العامة . و در جاى ديگر مىنويسد : و لو بلغت و طلبت التزويج لم يجز لها منعها منه اذا كان