تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3959

مساهمون:

ص٣٩٥٩
از ازدواج با پسر عموى خود بر طبق خواسته پدر ابراز كرده ، حضرت پس از ذكر جمله‌اى به او مىفرمايند : « فاذهبى فانكحى ما شئت » ، دختر نيز مىگويد كه غرض من از اين كار اين بوده كه « اردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء فى امور بناتهم شىء » ، دلالت اين روايت بر استقلال انحصارى بكر و عدم استقلال پدر روشن است . روايت ديگر چنين بود : « الايمّ احق بنفسها من وليّها و البكر تستأذن فى نفسها و اذنها صماتها » مفاد اين روايت به تفسير كلمهء « ايم » در آن وابسته است ، چون ايّم دو گونه مىتواند تفسير شود . تفسير اوّل : ايّم به معناى ثيب و در مقابل بكر باشد ، « 1 » چنانچه بسيارى اين گونه معنا كرده‌اند « 2 » ، بنابراين تفسير ، مفاد روايت اين مىشود كه ثيب استقلال داشته و بر ولى خود مقدم است ، و بكر استقلال ندارد اما اذن او شرط است ، نتيجه عدم استقلال بكر و شرطيت اذن بكر ، آن است كه اذن ولى و بكر به نحو تشريك معتبر باشد ، چنانچه شيخ مفيد و عده‌اى قائل به آن هستند ، بنابراين به حسب تفسير نخست ايّم ، روايت از ادله تشريك است نه از ادله استقلال بكر . تفسير دوم : ايّم به معناى زن بىشوهر ، اعم از باكره و ثيبه « 3 » است ، در آيه شريفه
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) به نظر مىرسد كه ايّم در اصل لغت ، گاه به معناى بيوه به كار گرفته مىشده و چون غالباً زنهاى بيوه باكره نيستند ، به خصوص ثيب اطلاق شده است ( حواشى آينده در مورد واژه ايّم در كتب لغت ) . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) به عنوان نمونه در نهايه ابن اثير 1 : 75 آمده : « الايم احق بنفسها » الايّم فى الاصل الّتى لا زوج لها بكراً كانت او ثيباً ، مطلقة كانت او متوفى عنها ، و يريد بالايم فى هذا الحديث الثيّب خاصّه . در لسان العرب مىگويد : قول النبى صلى الله عليه و آله : الايّم احق بنفسها ، فهذه الثيّب لا غير . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) به چند عبارت از كتب لغت توجه كنيد : الأيامى : لهم من الرجال و النساء . . . الواحد رجل ايّم ، سواء كان تزوّج قبل او لم يتزوج ( الصحاح ، لسان العرب ) ابن سيده : الايّم من النساء التى لا زوج لها ، بكراً كانت او ثيباً ، و من الرجال الّذى لا امرأة له . . . آمت المرأة اذا مات عنها زوجها او قتل و اقامت لا تتزوج ، يقال : امرأة ايّم ، و قد تأيّمت اذا كانت به غير زوج ، و قبل ذلك اذا كان لها زوج فمات عنها و هى تصلح للازواج ، لانّ فيها سؤرة من شباب . . . و الايّم فى الاصل : الّتى لا زوج لها ، بكراً كانت او ثيباً ، مطلقة كانت او متوفى عنها . . . ابن الاعرابى : يقال للرجل الّذي لم يتزوج ايّم ، و المرأة ايّمة اذا لم تتزوج ، و الايّم البكر و الثيب . . . ابن السكيت : فلانة ايّم اذا لم يكن لها زوج ( لسان العرب )