تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3892

مساهمون:

ص٣٨٩٢
14 . محمد بن يعقوب الكلينى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام القى المرأة بالفلاة التى ليس فيها احد فاقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا فاتزوّجها ؟ قال : نعم هى المصدقة على نفسها « 1 » از اينكه سائل مىگويد در بعضى از راهها زنى را مىبينم و ايمن نيستم كه او شوهردار باشد و مىخواهد تن به زنا دهد ، و حضرت بدون اينكه بگويند از او بپرس آيا پدر دارى يا نه و آيا ثيبه هستى يا نه ؟ مىفرمايند : او تصديق مىشود ، معلوم مىشود تنها مانع ، شوهردار بودن اوست و اگر شوهر نداشت مىتواند با او ازدواج كند ، خواه پدر داشته باشد يا نه و خواه باكره باشد يا نه و نيازى به استيذان از وليش نيست . 15 . محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القمّاط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين ابويها تدعونى الى نفسها سرّاً من ابويها فافعل ذلك ؟ قال نعم و اتّق موضع الفرج قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : و ان رضيت فانه عار على الابكار . « 2 » موضوع در اين روايت باكره‌اى است كه پدر دارد و مىخواهد بدون اطلاع او - كه تصريح به عدم استيذان است - اقدام به ازدواج كند و امام عليه السلام ازدواج او را صحيح دانسته‌اند . 16 . محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل جاء الى امرأة فسألها ان تزوّجه نفسها فقالت : ازوجك نفسى على ان تلتمس منى ما شئت من نظر و التماس و تنال منّى ما ينال الرجل من اهله الا ان لا تدخل فرجك فى فرجى و
هامش
( 1 ) وسائل ابواب المتعة ، باب 10 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل ابواب المتعة ، باب 11 ، ح 7 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3892 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز