11 . محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصبية قال : ان كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه فى صغره ؟ قال : لا « 1 »
مدلول روايت اين است كه صبى يا صبيه كه پدر بر آنها ولايت دارد و آنها را به ازدواج درآورده اگر پس از بلوغ ، رضايت به عقد خود ندادند آن عقد باطل است .
پس اگر دختر بتواند عقدى را كه وليش انجام داده ابطال و آن را رفع كند بايد به طريق اولى بتواند پيش از وقوع نيز مانع شود و آن را دفع كند و اين ، دلالت مىكند كه ميزان رضايت او است .
12 . محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الصفار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نضر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال : اذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة . « 2 »
دخترى كه نهساله و بالغ شد ديگر در امر ازدواج گول نمىخورد و اين به معناى جواز ازدواج او بدون دخالت وليش است .
دو روايت ديگر هست كه فقهاء آنها را در شمار رواياتى كه دلالت بر جواز نكاح باكره مىكند نياوردهاند . مجلسى اول در روضة المتقين يكى از آنها را متذكر شده كه چون روايت دوم نيز مانند آن است ما هر دو را نقل مىكنيم :
13 . محمد بن يعقوب الكلينى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انّى اكون فى بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء و لا آمن ان تكون ذات بعل او من العواهر قال :
ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها فى نفسها . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 6 ، ح 8 .
( 2 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 4 ، ح 6 .
( 3 ) وسائل ابواب المتعة ، باب 10 ، ح 1 در پاورقى متن آن آمده است .