تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3888

مساهمون:

ص٣٨٨٨
اطلاق اين روايت شامل مرئه‌اى كه باكره است و پدر دارد مىشود و دلالت آن بر اينكه ازدواج او بدون اذن وليش صحيح است واضح مىباشد . 2 . محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن على بن اسماعيل الميثمى عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فانّ امرها جايز تزوّج ان شاءت به غير اذن وليّها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بامر وليّها . « 1 » اگر زنى مالك امر خود بود به گونه‌اى كه بيع و شراء و عتق مىكرد و شهادت مىداد و هبه مىنمود ، يعنى زنى كه رشيده است ، چنين زنى كه شامل باكره هم مىشود ازدواجش نيز صحيح است و نياز به اذن ولىّ ندارد اما اگر رشيده نبود بايد با امر ولى خود اقدام كند . 3 . محمد بن يعقوب الكلينى عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تزوّج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها فان شاءت جعلت وليّا « 2 » زنى كه مالك امر خود باشد با هر كس خواست مىتواند ازدواج كند . و اطلاقش اقتضا مىكند كه مشروط به تحصيل اذن از شخص ديگرى نيست . ضمن آنكه مباشرت نيز لازم نيست و مىتواند ديگرى را در امر خود وكيل كند . 4 . محمد بن يعقوب الكلينى بالاسناد عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الجارية البكر التى لها الاب لا تتزوّج الا باذن أبيها و قال : اذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت . « 3 » مرحوم نراقى در مستند از اين روايت تعبير به « خبر » و از روايت قبلى تعبير به
هامش
( 1 ) الوسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 9 ، ح 6 . ( 2 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 3 ، ح 8 . ( 3 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 3 ، ح 7 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3888 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز