آيا قبل از تماميت دعوى ، مىتواند روى آن معاملهاى انجام دهد يا نه ؟ كه البته طبق تحقيق ، اين كار جايز است ليكن اگر بعداً بيّنهاى بر عليه او اقامه شود ، كاشف از بطلان معامله خواهد بود .
ب ) بررسى مسأله پنجم از مسائل متفرقه :
1 ) متن عروة ( صدر مسأله ) :
الخامسة « 1 » : اذا ادّعى رجل زوجية امرأة فانكرت و ادّعت زوجيته « 2 » امرأة اخرى لا يصحّ شرعاً زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الاولى - كما اذا كانت اخت الاولى أو امّها أو بنتها - فهناك دعويان إحداهما : من الرجل على الامرأة ، و الثانية : من الامرأة الاخرى على ذلك الرجل و حينئذ فامّا ان لا يكون هناك بينة لواحد من المدّعيين ، أو يكون لاحدهما دون الآخر أو لِكليهما ، فعلى الاوّل : يتوجّه اليمين على المنكر فى كلتا الدعويين ، فان حلفا سقطت الدعويان ، و كذا إن نكلا و حلف كل من المدعيين اليمين المردودة . و ان حلف احدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الاوّل و ثبت مدّعَى الثانى . و على الثانى - و هو ما اذا كان لاحدهما بيّنة - يثبت مدّعى من له البيّنة . و هل تسقط دعوى الآخر أو يجرى عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو ردّه ؟ قد يُدّعى القطع بالثانى لأنّ كلّ دعوى لا بدّ فيها من البيّنة أو الحلف ، و لكن لا يبعد تقوية الوجه الاوّل ، لأنّ البينة حجة شرعية و اذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الاخرى ، لانّ المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين ، فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالامارة الشرعية عدم زوجية الاخرى ، و على الثالث فامّا ان يكون البيّنتان مطلقتين ، أو مؤرختين « 3 » متقاربتين ، أو تاريخ احدهما اسبق من الاخرى ، فعلى الاوّلين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بيّنة اصلًا و على الثالث ترجح الأسبق . . .
هامش
( 1 ) مرحوم سيد اين مسأله را بر اساس قواعد قضاء و مدّعى و منكر تنظيم كرده ، و روايتى را هم كه بر خلاف قواعد در موردى از ذيل مسأله وارد شده نپذيرفته است .
( 2 ) در برخى از چاپهاى عروه به جاى زوجيته به غلط زوجية چاپ شده يعنى ضمير « ه » از آخر زوجية افتاده است .
( 3 ) در بعضى از چاپها بين اين دو كلمه علامت « ، » قرار داده شده كه غلط است .