على كل من الزوج و الزوجة ، فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، و ان نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه ، و ان حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه فاذا حلف الزوج فى الدعوى عليه فسقط بالنسبة اليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعى أو نكلت و ردّ الحاكم عليه فحلف و ان كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج الا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت اليه سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة الاقرار أو البينة ، هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعى و أما اذا صدّقته و أقرّت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة الى حق الزوج و لكنها مأخوذة باقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج و لا المهر المسمى بل و لا مهر المثل اذا دخل بها لأنها بغية بمقتضى اقرارها الا أن تظهر عذراً فى ذلك ، و ترد على المدعى بعد موت الزوج أو طلاقه الى غير ذلك .
الف ) بررسى عبارت « لا تسمع دعواه الا بالبينة » :
1 ) طرح مسأله :
همانطورى كه در جلسات قبل نيز گذشت ، مرحوم سيد در اين فرع مىفرمايند اگر زنى ادعا نمايد كه شوهر ندارد و با مردى ازدواج نمايد ، اما بعد از ازدواج مرد ديگرى مدعى شود كه همسر اين زن است ، اصولًا دعواى اين مدعى پذيرفته نمىشود مگر اينكه وى بر ادعاى خويش بينهاى اقامه نمايد ( لا تسمع دعواه الا بالبينة ) .
ظاهر ابتدايى عبارت فوق اين را مىرساند كه تنها در فرضى كه مدعى بينهاى را اقامه نمايد ، دعواى او پذيرفتنى است ، اما اين ظاهر با ذيل كلام سيد و ديگر قواعد مربوطه تنافى دارد ، چرا كه سيد در ذيل همين مسأله علاوه بر بينه ، حلف را نيز در شرايطى موجب پذيرش دعواى او دانسته است . به بيان ديگر ، طبق قواعد ، بينة تنها راه حل براى قبول دعواى مدعى نبوده و طرق ديگرى از جمله حلف نيز مىتواند تحت شرايطى ادعاى وى را اثبات نمايد .