13 / 11 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 393 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
عبارت « لا تسمع دعواه الا بالبينة » در عروة ، جملهاى است كه مشابه آن در كلمات بسيارى از فقهاء - همچون شرايع و قواعد مشاهده شده است . اين عبارت به دليل داشتن ابهاماتى و نيز تعارض آن با قواعد فقهى ديگر معركه آراء بين فقهاء شده است . در اين جلسه بعد از نقل وجوه رفع تناقض و ابهام از اين عبارت ، ابتدا به نقد آنها پرداخته و سپس توجيه مختار استاد مد ظله بيان مىگردد . در ادامه با مرورى بر متن عروة ، تذكرات عبارتى و نيز اشتباهات چاپى موجود در متن - بويژه در چاپ جامعه مدرسين - را يادآور مىشويم .
[ فصل فى مسائل متفرقه ]
* * *
متن عروه :
فصل فى مسائل متفرقه
[ 3857 ] الثالثة : اذا تزوج امرأة تدعى خلّوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه الا بالبينة ، نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين ، فإن وجه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها ، و ان نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالماً بكذب المدعى أو لا و ان أخبر ثقة واحد بصدق المدعى ، و ان كان الاحوط حينئذ طلاقها ، فيبقى النزاع بينه و بين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة اليه أيضاً ، و ان نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجة اذا كان ذلك بعد أن حلف فى الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه ، و ان كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه و بينهما كما اذا وجّه الدعوى أولًا عليه ، و الحاصل أن هذه دعوى