تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3502

مساهمون:

ص٣٥٠٢
مانند اغماء محسوب مىشود و به نظر ما موجب بطلان نمىگردد . نكته : شهيد ثانى رحمه الله در مسالك بطلان قبول قابل در هنگامى كه موجب نائم باشد را به « قيل » نسبت داده و مىفرمايد : و به قطع فى التذكرة . در جواهر و مستمسك هم اين نسبت به تذكره هست ، در حالى كه ما با مراجعه به تذكره چنين مطلبى را نيافتيم البته علامه در اين كتاب در مورد جنون و اغماء چنين مطلبى را دارند ولى در مسألهء نوم تنها مىفرمايد : اگر نوم بر موجب عارض شد و هنگام قبول بيدار بود عقدش صحيح است ولى ايشان راجع به بطلان به واسطهء بقاء نوم تا وقت قبول ، تصريح ندارند . شايد شهيد ثانى رحمه الله از مفهوم عبارت علامه كه مىگويد اگر موجب هنگام قبول قابل بيدار شد آن عقد صحيح است ، استفاده كرده‌اند كه اگر بيدار نشد باطل است آنگاه بطلان آن را مانند مسألهء جنون و اغماء مقطوع به در نزد وى دانسته‌اند .

ب ) طرح مسألهء اشتراط تعيين زوج و زوجه و توضيحى پيرامون آن :

متن عروه

مسأله 17 : يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشارة فلو قال ( زوجتك احدى بناتى ) بطل و كذا لو قال ( زوجت بنتى احدا بنيك ) او ( احد هذين ) و كذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل و كذا لو عينا معيناً من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عين ما قصده الآخر و اما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ او قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة و ان كان الاحوط خلافه . و لا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفى التميز الواقعى مع امكان العلم به بعد ذلك كما اذا قال ( زوجتك بنتى الكبرى ) و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم نعم اذا كان مميزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما اذا نسى تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالاقوى البطلان لانصراف الادلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف .