25 / 7 / 1380 چهارشنبه درس شمارهء ( 350 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه ، ابتدا استدلال صاحب جواهر و آقاى خويى رحمه الله به دليل لفظى بر اعتبار تنجيز را بررسى مىكنيم و سپس ادعاى اجماع در مسأله را مورد بحث قرار خواهيم داد .
* * *
الف ) تمسك به دليل لفظى در مسأله :
1 ) استدلال صاحب جواهر رحمه الله بر مبطليّت تعليق در عقود به روايات :
صاحب جواهر رحمه الله براى اثبات اشتراط تنجيز در عقود مىفرمايند « 1 » از ادله شرعى فهميده مىشود كه با گفتن ايجاب و قبول ، اثر شرعى عقد بلافاصله مترتب مىشود و حالت منتظرهاى در كار نيست . ايشان مىفرمايد : اين دليل است بر اينكه فقط عقودى شرعاً صحيحاند كه منجّز باشند چون در عقود معلّقه حالت منتظره وجود دارد و تا معلّق عليه حاصل نشود ، اثر مترتب نمىشود و اين بر خلاف مقتضاى ادلّه مزبور است . البته صاحب جواهر رحمه الله اشارهاى به نفس اين ادلّه نكرده و توضيح نداده كه كدام آيه يا روايت چنين دلالتى دارد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) : ايشان در كتاب الطلاق در شرح عبارت محقق « يشترط فى الصيغة تجرّدها عن [ التعليق على ] الشرط [ المحتمل وقوعه ، نحو إن جاء زيد ] و [ على ] الصفة [ المعلوم حصولها نحو اذا طلعت الشمس ] فى قول مشهور [ بل ] لم أقف على مخالفٍ منّا » مىنويسد : [ للاجماع ] و منافاته لقاعدة عدم تأخّر المعلول عن علّته اذ السبب الشرعى كالسبب العقلى بالنسبة الى ذلك إلّا ما خرج بالدليل بل هو فى الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب و السنة و المحلّلة حراماً ، ضرورة أنّه بعد ظهور الأدلّة فى ترتب الأثر على السبب الذي هو الصيغة فاشتراط تأخّره الى حصول المعلق عليه شرع جديد أو اشتراط لأمر لا يرجع مثله إلى المشترط و انّما يرجع به الى الشارع فلا وجه حينئذٍ لدعوى اقتضاء الاطلاقات و عموم المؤمنون الصحة . . . » جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 78 .