تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3211

مساهمون:

ص٣٢١١
جا در موارد شك در اعتبار لفظ ، بايد به اطلاق دليل مخصّص ( ادله اعتبار لفظ ) استناد كرد نه به اطلاق دليل مطلق يا عام اولى ( عمومات يا اطلاقات صحت معاملات به طور كلى ) ، بنابراين كفايت اشاره براى اخرس نيازمند به دليل خاص مىباشد و قواعد اقتضاء آن را ندارد . ايشان براى ارائه دليل خاص به روايت مسعدة بن صدقه استناد جسته‌اند ، در اين روايت اشاره شده كه تكليف اخرس همچون اعجمى با تكليف عالم فصيح در صلاة و تشهد و « ما اشبه ذلك » فرق دارد ، مرحوم آقاى خويى مىفرمايند كه واضح است كه مراد از « ما اشبه » هر چيزى است كه در آن لفظ معتبر باشد ، بنابراين صيغه نكاح را شامل مىگردد . براى بررسى اين كلام نخست به نقل روايت مسعده و توضيحات سندى و متنى درباره آن پرداخته سپس به نقد استدلال فوق مىپردازيم .

ب ) بررسى روايت مسعدة بن صدقة :

1 ) متن روايت :

در قرب الاسناد ( عبد الله بن جعفر حميرى ) روايت با اين سند وارد شده است : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام و سئل عمّا يجوز و عمّا لا يجوز من النية . . . و ذلك أنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الاخرس فى القراءة فى الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ، و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغى له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية و الفارسية فحيل بينه و بين ذلك بالادب حتى يعود الى ما قد علمه و عقله ، قال : و لو ذهب من لم يكن فى مثل حال الاعجمى المحرم ففعل فعال الاعجمى و الاخرس على ما قد وصفنا اذاً لم يكن احد فاعلًا لشىءٍ من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم . « 1 »
هامش
( 1 ) قرب الاسناد وسائل 6 : 150 / 7592 ، باب 67 از ابواب القراءة فى الصلاة ، ح 2 ، و قطعه‌اى از آن در ص 136 / 7552 ، باب 59 از ابواب قبلى ، ح 2 ، جامع احاديث الشيعة . بحار 70 : 207 / ذيل 20 ، 85 : 62 / 53 .