تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3166

مساهمون:

ص٣١٦٦
شرح ملا محمد هادى كاشانى نوادهء برادر فيض كه در زمان مرحوم فيض اين شرح را مىنوشته و توضيحاتى نيز از مرحوم فيض در آنجا نقل مىكند و اين مطلب مربوط به شرح ايشان است ، مىگويد : اكثر علماء قائل به اشتراط عربيت در صيغهء نكاح شده‌اند ولى حق و اصحّ عدم اشتراط است . 2 - مرحوم آقاى حكيم پس از نقل اجماع بر جواز عتق و طلاق با جملهء اسميه ( انت حر - انت طالق ) و وجود اشكال در صحت آن با جملهء فعليه ( اعتقتك - طلقتك ) با تعجب مىفرمايند ؛ به چه وجهى مرحوم سيد در باب نكاح بدون تأمل حكم به جواز آن با جملهء اسميه ننموده و مىفرمايد احوط استحبابى عدم اجراء صيغه با جملهء اسميه است . ما در جلسه گذشته گفتيم به احتمال قوى به علت وجود نصوص متعدد و معتبر هم در باب عتق و هم در باب طلاق ، و وجود اجماع ، علما در آن دو باب بلا اشكال صيغهء طلاق و عتق را با جملهء اسميه صحيح دانسته‌اند اما در باب نكاح چنين نصى و اجماعى وجود ندارد ، لذا مورد بحث و اشكال قرار گرفته است . اينك بعضى از اين نصوص را نقل مىكنيم : محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام . . . قال : الطلاق ان يقول لها « اعتدّي » او يقول لها « انت طالق » . « 1 » و عنه باسناده عن محمد بن مسلم انه سال ابا جعفر عليه السلام . . . الى ان قال عليه السلام : انما الطلاق ان يقول لها فى قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها ، « انت طالق » او « اعتدى » يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين . « 2 » محمد بن على بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز فى القذر فاخذها و غسلها و دفعها الى مملوك معه و قال : تكون معك لآكلها اذا خرجت فلما خرج قال
هامش
( 1 ) وسائل ، كتاب الطلاق ، ابواب مقدماته و شرائطه ، باب 16 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل ، كتاب الطلاق ، ابواب مقدماته و شرائطه ، باب 16 ، ح 3 .