. . . و يشترط العربية مع التمكن منها و لو بالتوكيل على الاحوط . نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل على الاحوط ، يكفى غيرها من الالسنة اذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج .
2 - توضيح عبارت مصنف
در عبارت « على الاحوط » در كلام مصنف دو احتمال وجود دارد احتمال اوّل : مربوط به اصل اشتراط عربيت باشد ، احتمال دوم : اصل اشتراط عربيت به نظر مرحوم سيد مسلّم باشد ، ترديد در اشتراط عربيت براى كسى است كه خود از عربى خواندن ناتوان است ولى مىتواند ديگرى را وكيل كند كه عقد را به عربى بخواند كه در اينجا احتمال دارد كه توكيل بر اجزاء مباشرى صيغه به غير عربى مقدّم باشد ، لذا احتياط شده است .
مظنون احتمال دوم است ، زيرا بنابر احتمال اول مناسب بود كه قيد « على الاحوط » پس از مع التمكن منها ذكر مىشد نه به دنبال « و لو بالتوكيل » ، به هر حال عبارت خالى از ابهام نيست .
3 - ادله اعتبار عربيت در صيغه نكاح
براى اعتبار عربيت در صيغه نكاح به ادلهاى استناد شده است .
دليل اوّل : اجماع ،
علامه حلى در تذكره 2 : 582 ( چاپ سنگى ) مىگويد : مسأله : لا ينعقد الّا بلفظ العربية مع القدرة ، فلو تلفظ باحد اللفظين بالفارسية او غيرها من اللغات غير العربية ، مع تمكنه و معرفته بالعربية لم ينعقد عند علماءنا ، و هو [ احد ] قولى الشافعى و احمد . . .
شيخ طوسى در مبسوط 4 : 194 درباره عقد نكاح مىگويد : فان عقدا بالفارسية فان كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلى وجهين احدهما يصحّ و هو الاقوى و الثانى لا يصحّ . . .
تعبير شيخ طوسى ( بلا خلاف ) از تعبير علامه حلى ( عند علماءنا ) قوىتر است ، چه « بلا خلاف » در مبسوط تنها ناظر به فتواى اماميه نيست ، بلكه عدم اختلاف در مسأله در