تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3085

مساهمون:

ص٣٠٨٥

3 ) تعارض روايات جميل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبى با روايات بريد و زرارة :

ممكن است علّت فتوى ندادن مرحوم سيد ، تعارض روايات جميل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبى با روايات بريد و زرارة باشد . متن روايت جميل بن صالح : روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح انّ أبا عبد الله « عليه السلام » قال فى اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و ان كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضى العدة فاذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما الى زوجها الاوّل بالنكاح الاوّل . . . « 1 » دو برادر با دو خواهر ازدواج كرده‌اند و هر يك از آنان با زن ديگرى مباشرت كرده است . حضرت مىفرمايند : شوهران در خلال عده بايد از مباشرت با زوجه خود پرهيز نمايند . يعنى هر خواهر فقط بايد براى وطى شبهه خودش عدّه نگه دارد . مقنع نيز اين روايت را نقل كرده و به مفاد آن فتوى داده است . متن روايت محمد بن مسلم : محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر « عليه السلام » ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتى هذا امرأة هذا و هذا امرأة هذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة الى زوجها . « 2 » سند اين روايت معتبر است . متن روايت حلبى : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابى ابى عمير عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا هذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة مهما الى زوجها . « 3 »
هامش
( 1 ) فقيه - ج 3 ج ص 275 - باب ما احلّ الله عزّ و جلّ من النكاح و ما حرم منه - ح 4469 و كافى - ج 5 - ص 407 - باب المدالسة فى النكاح - ح 11 ، وسائل 20 : 513 / 26233 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 49 ، ح 2 ( 2 ) وسائل 20 : 513 / 26232 ، باب 49 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ( 3 ) وسائل 21 : 222 / 26944 ، باب 9 از ابواب العيوب و التدليس ح 2