تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3079

مساهمون:

ص٣٠٧٩

2 ) توضيح مسأله :

اگر مردى با زنى زنا كرد و هنوز مدت استبراء آن زن نگذشته ، مىتواند با خواهرش ازدواج كند زيرا نه شبههء جمع در نكاح الاختين در او وجود دارد و نه مدت استبراء مزنى بها جزء ايام عدهء مطلقه شمرده مىشود تا ادله‌اى كه از ازدواج با خواهر مطلقه در ايام عده‌اش منع كرده شامل آن شود .

3 ) ادامه متن عروه :

. . . و كذا اذا وطئها جاز له نكاح اختها فى عدتها لانها بائنة نعم الاحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصاً فى صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها من جهة الخبر الوارد فى تدليس الاخت التى نامت فى فراش اختها بعد لبسها لباسها .

4 ) توضيح مسأله :

چون عدهء زنى كه مورد وطى به شبهه قرار گرفته مانند عدهء بائنه است بايد بر حسب قواعد بتواند خواهرش را در آن ايام بگيرد . سيد مىفرمايد : ولى احتياط استحبابى در اين است كه تا پايان عدهء او صبر كند خصوصاً اگر شبهه از ناحيهء مرد باشد و از طرف زن زنا واقع شده باشد چون در اين مورد روايتى وارد شده است . مرحوم آقاى خويى مىفرمايند مراد سيد « رحمه الله » از خبر مذكور روايت بريد عجلى است . متن روايت : محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن بريد العجلى قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن رجل تزوج امرأة فزفّتها اليه اختها و كانت اكبر منها فادخلت منزل زوجها ليلًا فعمدت الى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت فى حجلة اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحيت الجارية ان تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن آنها امرأته التى تزوجها فلمّا ان اصبح الرجل قامت اليه امرأته فقال : انا امرأتك فلانة التى تزوّجت و انّ اختى مكرت بى فاخذت ثيابى فلبستها و قعدت فى الحجلة و نحّتنى فنظر الرجل فى ذلك فوجد كما ذكر فقال : ارى ان لا مهر للتى دلّست نفسها و أرى ان عليها الحد لما فعلت حدّ