تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3072

مساهمون:

ص٣٠٧٢
خاطر وجود اسماعيل بن مرار در طريقش معتبر نداند ( كه البته ما او را ثقه مىدانيم ) لكن طريق حسين بن سعيد بىترديد صحيح است و هيچ اشكالى ندارد .

ج ) بررسى دلالت روايت :

1 ) تقريب اجمالى بر وجود مطلقات دال بر جواز :

مستفاد از ادله اين است كه در ايام عدهء مطلقه رجعيه كه رجوع به او جايز است و او حقيقتاً يا حكماً زوجه محسوب مىشود ، گرفتن خواهرش از باب جمع بين الاختين حرام است امّا هر جا حق رجوع نداشت اين عنوان بر او منطبق نيست و مشمول ذيل آيهء تحريم يعنى
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
مىشود . همچنين مستفاد از جواب امام « عليه السلام » در روايت ابى الصباح الكنانى در خصوص زنى كه او را طلاق خلع داده‌اند كه مىفرمايند « اذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها » اين است كه هر زنى كه حق رجوع به او نبود گرفتن خواهرش و در ايام عده جايز است و اطلاق آن شامل متعه‌اى كه مدتش منقضى شده ولى هنوز در ايام عده به سر مىبرد نيز مىشود . متن روايت : محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن ابى الصباح الكنانى عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له ان يخطب اختها قبل ان تنقضى عدتها ؟ قال : اذا برئت عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها الحديث « 1 »

2 ) طرح دو اشكال به مطلقات :

اول : شبيه روايت أبو الصباح را حلبى نقل مىكند : متن روايت : محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن الحلبى عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى رجل طلّق امرأة او اختلعت او بارأت أَ لَهُ ان يتزوج باختها ؟ قال فقال : اذا برئت عصمتها و لم
هامش
( 1 ) وسائل 20 : 481 / 26145 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 28 ح 1