يتزوج ] يا دختر مزنى بهاست [ / بابنتها ] . البته اين روايت از نظر سندى مرسله است .
بعلاوه ، چون ظاهراً اين روايت با روايت ديگرى كه از زراره نقل شده است متّحد است و آن روايت مخصوص زناى طارى است پس معلوم نيست كه روايت اصلى زناى سابق را شامل شود ، از اين جهت نيز استدلال به اين حديث در مورد نشر حرمت با زناى سابق محل مناقشه است .
نقلهاى ديگر روايت زراره چنين است :
الف : ( كافى و تهذيبين ) صحيحهء زرارة : عن ابى جعفر عليه السلام اذ قال فى رجل زنى بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال عليه السلام : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرّم حرام قطّ حلالًا . « 1 »
ب : ( فقيه ) زرارة عن ابى جعفر عليه السلام / قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها . فقال عليه السلام : ما حرّم حرام قطّ حلالًا ، امرأته له حلال . « 2 »
ج : ( كافى ) زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأمّ امرأته أو باختها فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه « 3 »
روايت چهارم صحيحهء هاشم بن مثنى
« ( تهذيبين ) احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال » . « 4 »
در اين روايت دو جهت قابل ذكر است :
الف : عبارت « أ تحلّ له ابنتها » در سؤال راوى اگر ظهور در حليت فعليه نداشته
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 596 ، باب سابق حديث 19 ، وسائل الشيعة 20 / 428 ، باب 8 از ابواب ما يحرم بالمصاهره حديث 3 .
( 2 ) جامع الاحاديث ، آدرس سابق ، وسائل الشيعة 20 / 429 ، باب سابق ، حديث 6 .
( 3 ) جامع الاحاديث ، آدرس سابق ، حديث 20 ، وسائل الشيعة ، 20 / 429 ، باب سابق ، حديث 4 .
( 4 ) جامع الاحاديث 25 / 594 ، باب سابق ، ح 13 ، وسائل الشيعة 20 / 426 ، باب 6 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 10 .