تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2833

مساهمون:

ص٢٨٣٣
يتزوج ] يا دختر مزنى بهاست [ / بابنتها ] . البته اين روايت از نظر سندى مرسله است . بعلاوه ، چون ظاهراً اين روايت با روايت ديگرى كه از زراره نقل شده است متّحد است و آن روايت مخصوص زناى طارى است پس معلوم نيست كه روايت اصلى زناى سابق را شامل شود ، از اين جهت نيز استدلال به اين حديث در مورد نشر حرمت با زناى سابق محل مناقشه است . نقل‌هاى ديگر روايت زراره چنين است : الف : ( كافى و تهذيبين ) صحيحهء زرارة : عن ابى جعفر عليه السلام اذ قال فى رجل زنى بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال عليه السلام : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرّم حرام قطّ حلالًا . « 1 » ب : ( فقيه ) زرارة عن ابى جعفر عليه السلام / قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها . فقال عليه السلام : ما حرّم حرام قطّ حلالًا ، امرأته له حلال . « 2 » ج : ( كافى ) زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأمّ امرأته أو باختها فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه « 3 »

روايت چهارم صحيحهء هاشم بن مثنى

« ( تهذيبين ) احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال » . « 4 » در اين روايت دو جهت قابل ذكر است : الف : عبارت « أ تحلّ له ابنتها » در سؤال راوى اگر ظهور در حليت فعليه نداشته
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 596 ، باب سابق حديث 19 ، وسائل الشيعة 20 / 428 ، باب 8 از ابواب ما يحرم بالمصاهره حديث 3 . ( 2 ) جامع الاحاديث ، آدرس سابق ، وسائل الشيعة 20 / 429 ، باب سابق ، حديث 6 . ( 3 ) جامع الاحاديث ، آدرس سابق ، حديث 20 ، وسائل الشيعة ، 20 / 429 ، باب سابق ، حديث 4 . ( 4 ) جامع الاحاديث 25 / 594 ، باب سابق ، ح 13 ، وسائل الشيعة 20 / 426 ، باب 6 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 10 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2833 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز