تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2789

مساهمون:

ص٢٧٨٩
ابنتها و يتزوجها ان شاء قال : و عن الرجل يصيب اخت امرأته حراماً أ تحرم عليه امرأته ؟ قال لا . ذيل روايت فقط در اينجا ذكر شده است . باز روايت بعدى به طريق ديگرى از منصور بن حازم است : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان بينه و بين امرأة فجور . فقال : ان كان قبلةً او شبهها فليتزوج ابنتها ان شاء و ان كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها . در اينجا براى اين روايات چند شماره زده شده است « 1 » ولى ظاهراً يك روايت با طرق مختلف است كه در كتب مختلف با تعبيرهاى مختلف نقل شده و يك مقدار تفاوت پيدا كرده است .

ج ) ذكر روايات ديگر كه دال بر تحريم هستند

1 ) يكى ديگر از روايات دال بر تحريم ، روايت ابى الصباح كنان است :

« عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداً و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها » « 2 » اگر فجور با زنى بعد از عقد بر دختر آن و قبل از دخول به دختر ، محقق شود با توجه به اين روايت ، عقد آن دختر باطل است .

2 ) روايت عمار كه به نظر ما موثقه است و ما در سهل اشكالى نمىكنيم :

« عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد او الرجل يزنى بالمرأة هل يجوز لابيه ان يتزوجها قال : لا ، انما ذلك اذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية » « 3 » عمده در اين روايت ، قسمت دوم آن است و جاريه كمتر محل ابتلاء است .
هامش
( 1 ) - در جامع احاديث الشيعة اين روايت با سه شماره ( 1533 - / 1534 - 1535 ) در ج 20 و در وسائل الشيعه ج 20 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، باب 6 با شماره‌هاى 3 و 4 و 8 ذكر شده‌اند . ( 2 ) - در ادامه اين روايت آمده است : و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا جامع احاديث الشيعة ج 20 ، ح 1551 ( 3 ) - وسائل الشيعة ج 20 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ب 4 ح 3