تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2606

مساهمون:

ص٢٦٠٦
بالصورة الاولى و ظاهر الصورة الاولين صورة علم الداخلة « 1 » ( الى ان قال ) و لا يخفى ما فيه اولًا : من عدم الوقوف على هذه النصوص . و ثانياً انه مناف لما ذكره من اطلاق النصوص و ثالثاً ان لا معنى لاعتبار اذن الداخلة مع علمها فان دخولها مع العلم اذن فلا معنى لاعتبار الاذن حينئذ و المظنون ان اصل العبارة بالصورة الثانية الآتية فى كلام مصنفه و هى صورة دخول بنت الاخ او الاخت على العمة و الخالة « 2 » . چنانچه ملاحظه مىشود عمده اشكالات آقاى حكيم رحمه الله بر اساس اين است كه ايشان مراد از « الصورة الاولى » كه در عبارت آمده است را ، صورت علم الداخلة مىدانند و حال آنكه ، با مراجعه به رياض المسائل و متن آن كه مختصر نافع محقق حلى است معلوم مىشود كه مراد از « و الصورة الاولى » در عبارت رياض صورتى است در عبارت متن ( يعنى نافع محقق ) كه عبارت است از تقدم عقد عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت ، عبارت نافع اين چنين است « 3 » « و من توابع هذا الفصل اى المحرمات بالمصاهرة ) تحريم اخت الزوجة و كذا بنت اخت الزوجة و بنت اخيها فان اذنت احداهما صح و لا كذا لو ادخل العمة او الخالة على بنت الاخ او الاخت » در اين عبارت ، دو صورت براى مسأله ذكر شده است : صورت اول : فرض است كه عقد عمه و خاله يتقدم بر عقد با بنت الأخ يا بنت الأخت باشد ، اين صورت بطور تلويحى از عبارت « و كذا بنت الزوجة و بنت اخيها » استفاده مىشود . صورت دوم : فرض است كه عقد عمه و خاله متأخر از عقد با بنت الاخ يا بنت الاخت باشد ، چنانچه به طور صريح از جمله « و لا كذا لو ادخل . . . . استفاده مىشود . صاحب رياض پس از شرح اين قسمت از عبارت متن ، يكى از فروع صورت دوم را با عبارت « لا فرق فى الجواز بين علم
هامش
( 1 ) - اين مطلب را به تبع صاحب جواهر رحمه الله مىفرماييد . جواهر 29 / 359 ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 14 / 199 ( 3 ) - رجوع شود به رياضى المسالك ج 10 ص 172 - / 175 طبع جامعة المدرسين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2606 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز