تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1998

مساهمون:

ص١٩٩٨

روايت اول : « موثقه زراره »

متن روايت : « عن على بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زراره ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة نعى اليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الآخر كم تعتد للثانى ؟ قال : ثلاثة قروء و انما يستبرى رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم ، قال زرارة : و ذالك ان ناسا « 1 » قالوا تعتدّ عدتين من كل واحد عدة فابى ذالك أبو جعفر عليه السلام و قال : تعتدّ ثلاثة قروء و تحل للرجال . » « 2 » در اين روايت حضرت تعدد عده را نفى كرده و فرموده آنهايى كه قائل به تعددند ( عدم تداخل ) عامه هستند و اين درست نيست بلكه يك عده كفايت مىكند .

روايت دوم : « مرسلهء يونس »

متن روايت : « عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابه ، فى امرأة نعى اليها زوجها فتزوجت تم قدم زوجها الاول فطلقها و طلقها الآخر ، فقال ابراهيم النخعى : عليها ان تعتد عدتين ، فحملها زرارة الى أبى جعفر عليه السلام فقال : عليها عدة واحدة » « 3 » حضرت در اين روايت فرموده عده واحده دارد . از اين روايت كشف كرده‌اند كه روايتى كه حكم به تعدد عده كرده ، موافق عامه هست و از باب تقيه چنين حكمى صادر نشده است . اين مختار مرحوم مجلسى است كه صاحب حدائق از او و مرحوم سيد هم از صاحب حدائق تبعيّت كرده است .

1 ) نقد كلام مرحوم مجلسى توسط استاد مد ظله :

اشكال اول : اگر واقعاً فتوايى در بين عامه مشهور باشد و بعضى از روايات موافق
هامش
( 1 ) - با تحقيقى كه ما كرديم در اصل اناساً است و اينجا اشتباه شده لذا الف افتاده است ولى همان اناساً درست است . ( 2 ) - الوسائل ج 14 باب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ( 3 ) - الوسائل ج 15 باب 38 من ابواب العده ح 2