تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1697

مساهمون:

ص١٦٩٧

27 / 11 / 1378 شنبه درس شمارهء ( 185 ) كتاب النكاح / سال دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس قبل و اين جلسه :

در اين جلسه در مورد مردى كه چهار زن دارد و يكى از آنها را طلاق مىدهد و مىخواهد در عدّه او زن ديگرى بگيرد بحث مىشود و نتيجه اين مىشود كه اگر طلاق رجعى باشد بطور مسلم جائز نيست و در مورد طلاق بائن در جلسات آينده بحث مىشود و ليكن دو اشكال بر كلام آقاى حكيم مطرح مىشود و در پايان در مورد تعليل لانقطاع العصمة كه مضمون آن در روايت حلبى آمده است بحث مىگردد . * * * مسأله 4 ، اذا كان عنده اربع فطلق واحده منهن و اراد نكاح الخامسة ، فان كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك الّا بعد خروجها عن العدّة و ان كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور على الجواز ، لانقطاع العصمة بينه و بينها و ربّما قيل بوجوب الصبر الى انقضاء عدّتها عملًا باطلاق جملة من الاخبار ، و الأقوى المشهور ، و الاخبار محمولة على الكراهة هذا و لو كانت الخامسة اخت المطلقة ، فلا اشكال فى جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة ، لورود النص فيه معللًا بانقطاع العصمة ، كما انه لا ينبغى الاشكال اذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب او نحوه و كذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر الى اربعة اشهر و عشر ، و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على الكراهة . و اما اذا كان الطلاق او الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتى يجب الصبر او لا يجب .