تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1602

مساهمون:

ص١٦٠٢

11 / 11 / 1378 دوشنبه درس شمارهء ( 175 ) كتاب النكاح / سال دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

بررسى مسأله 4 عروة :

« لا يلحق بالزوجة فى الحرمة الابدية على القول بها و وجوب النفقه ، المملوكة و المحلّلة و الموطوءة بشبهة أو زنا و لا الزوجة الكبيرة نعم تثبت الدية فى الجميع عدا الزوجة الكبيرة اذا افضاها بالدخول بها - حتّى فى الزنا و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة » ظاهر كلام اين است كه سقوط ديه در مورد افضاء زوجهء كبيره را مخصوص موردى مىداند كه با دخول افضاء صورت گرفته باشد و اگر به غير دخول ، افضا شده باشد ديه را ثابت مىداند هر چند زوجه كبيره باشد . قبل از محقق حلى ره ، مسأله افضاء به غير دخول در كلمات علماء سابق اصلًا مطرح نشده است . ظاهر كلام محقق در شرايع و نافع و صريح كلام علامه در قواعد اين است كه افضاء زوجهء كبيره در صورتى ديه ندارد كه بر اثر دخول صورت گرفته باشد . * * *

بررسى روايات :

روايتى كه به طور عام براى افضاء ، ديه را اثبات كرده باشد نداريم .

روايت اول موثقه سكونى

« كلينى باسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على ( عليهم السلام ) : أن رجلًا افضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة و قيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و اجبر الزوج على امساكها » « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 282 ، كتاب الديات ، ابواب موجبات الضمان ، باب 44 ، ح 3 .