شده لذا اشكالى از ناحيهء مقطوعه بودن در آن نيست و اگر مرسله هم باشد مرسل آن ابن أبى عمير است كه از اين جهت نيز اشكالى در روايت نيست ، و مورد فتواى كلينى و فقهاى ديگر بوده و مطابق اجماع نيز مىباشد بنابراين روايت از اين جهت تصحيح مىگردد .
- روايت هشام بن سالم الجواليقى
« هشام بن سالم الجواليقى قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة . . . قلت ما اقول لها ؟ قال : تقول لها اتزوّجك على كتاب الله و سنة نبيّه و اللّه وليّى و وليّك كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً على أنّ الله لى عليك كفيلًا لتفيّن لى و لا اقسم لك و لا اطلب ولدك و لا عدّة لك علىّ . . . « 1 » »
- روايت فقه الرضا ( ع )
الوجه الثانى : نكاح تعبير شهود و لا ميراث و هى نكاح المتعة بشروطها و هى ان . . . قال لها تمتعينى نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ( ص ) نكاحاً غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و تبيّن المهر و الاجل على أن لا ترثينى و لا أرثك و على أنّ الماء أضَعه حيث أشاء . . . « 2 » »
- روايت احول
« محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن صبير عن ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدنى ما يتزوّج به الرجل المتعة ؟ قال : كف من برّ يقول لها زوّجينى نفسك متعة . . على أن لا ارثك و لا ترثينى و لا اطلب ولدك . . . » .
- همانگونه كه از روايات فوق و روايات ديگر با مضمون مشابه برمىآيد ، اين است كه عدم اولاد و يا به تعبير ديگر مسألهء عزل را رديف حقوق ديگر متعه مانند عدم ارث از يكديگر قرار دارد و روايت ظاهر در جواز عزل مىباشد .
خلاصه : مسأله جواز عزل در متعه قطعى است و اجماع فقها بر اين بوده و روايات نيز دال بر آن مىباشد . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ، 21 : 42 / 155 .
( 2 ) جامع الاحاديث الشيعة ، 21 : 42 / 156