تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1333

مساهمون:

ص١٣٣٣
فاضل آبى شاگرد محقق حلّى در كتاب كشف الرموز براى اثبات ديه به دو روايت تمسك مىكند ؛ يكى همان روايت افزاع ( / ديات ظريف ) و ديگرى روايت خاص به مسأله ، او مىگويد : « و فى اخرى ، لا يعزل عن الحرّة الا باذنها فان عزل فعليه عشرة دنانير ، و قال المتأخّر « 1 » هذه رواية شاذة لا عمل له فلا دية » . در مختلف هم عبارتى دارد كه نشان از روايت مستقل مىباشد ، ايشان از مقنعه نقل مىكند : « اذا عزل الرجل عن زوجته الحرة به غير اختيارها فانّ عليه عشر دية الجنين يسلّمه اليها و هى عشرة دنانير على ما جاء به بعض الحديث » . جمله « على ما جاء به بعض الحديث » در نسخ موجود مقنعه نيست ، بنابراين يا در نسخه علّامه از مقنعه وجود داشته ، يا ضميمه‌اى است كه علامه حلّى بر عبارت مفيد افزوده و بهر حال از آن برمىآيد كه شيخ مفيد يا علّامه حلّى به روايتى در خصوص مسأله عزل اشاره مىكند . از عبارت مبسوط و خلاف و نهاية هم شايد همين معنا استفاده گردد . در مبسوط آمده : « ان كانت تحته مملوكة جاز له أن يعزل به غير امرها بلا خلاف و ان كانت زوجة فان كانت امة كان له العزل ايضاً و ان كانت حرة فان اذنت له فلا بأس و ان لم تأذن فهل له العزل على وجهين احدهما ليس له ذلك و هو اظهر فى رواياتنا لانهم اوجبوا فى ذلك كفارة . . . » ظاهر اين عبارت شايد اين باشد كه روايتى وجود دارد كه با اين تفصيل خاص كفاره را لازم كرده بنابراين اين روايت نمىتواند روايت افزاع باشد ، بلكه روايت مستقلى است . در خلاف در كتاب نكاح آمده ( م 143 ) : « العزل عن الحرة لا يجوز الّا برضاها فمن عزل به غير رضاها اثم و كان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط » . و در كتاب الديات م 123 مىنويسد : « و كذلك اذا عزل عن زوجته الحرّة به غير اختيارها فان عليه عشرة دنانير . . . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم » و در نهاية مىگويد : « اذا عزل الرجل عن زوجته الحرة به غير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه اليها - على ما روى فى بعض الاخبار - » و اين عبارت بجز
هامش
( 1 ) مراد از متأخّر در اصطلاح فاضل آبى ، ابن ادريس است كه عصر وى قريب به عصر او مىباشد .