تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1308

مساهمون:

ص١٣٠٨
«
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
» : قال : التسريح باحسان : التطليقة الثالثة » « 1 »

دوم ) روايت دعائم الاسلام :

« و عن ابى جعفر و ابى عبد الله - عليهما السلام - انهما قالا : اذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً للعدّه ، لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، و يدخل بها و يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته » « 2 »

سوم ) روايت مذكور در المجازات النبوية ( سيد رضى - ره - ) :

« عن النبى - صلى الله عليه و آله - انّه قال و قد سُئِل عن رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثلاثاً ، فتزوّجت بعده رجلًا فطلّقها قبل أن يدخل بها ، هل تحلّ لزوجها الاوّل ؟ فقال - عليه الصلاة و السلام - : لا حتّى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها و ذاقت من عسيلته » « 3 »

چهارم ) روايت امالى شيخ ( ره ) كه در عوالى اللآلى هم آمده :

« عن النبى - صلى الله عليه و آله - انه قال لزوجة رفاعة لمّا حلّلها عبد الرحمن بن زبير ، فقالت : انّ له هدبة كهدبة الثوب : « أ تريدين ان ترجعى الى رفاعه ؟ لا ، حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك » « 4 » حضرت به زن رفاعه فرموده‌اند كه آيا مىخواهى دوباره به زوجيت وى درآيى ؟ نه ، اين امر بدون ذوق عسيله ممكن نيست . در اين دسته از روايات ، ذوق عسيله ، كه كنايه از درك لذت مباشرت است ، هم براى مرد و هم براى زن لازم و معتبر شمرده شده كه مىرساند تحليل آنها در صورتى حاصل مىشود كه هر دو يعنى زن و شوهر دوم لذت جماع را چشيده باشند .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطلاق ، باب 4 از ابواب اقسام الطلاق ، طبع آل البيت ، ج 22 ، ص 122 ، ح 13 ، به نقل از تفسير عياشى ، ج 1 ، ص 116 ، ح 364 ؛ جامع الاحاديث ، ج 22 ، ح 390 . ( 2 ) جامع الاحاديث ، ج 22 ، ح 391 ، مستدرك الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 7 از ابواب اقسام الطلاق ، طبع آل البيت ، ج 15 ، ص 327 ، ح 3 . ( 3 ) جامع الاحاديث ، ج 22 ، ح 420 ؛ مستدرك الوسائل ، همان باب ، ح 1 . ( 4 ) جامع الاحاديث ج 22 ، ح 421 ؛ مستدرك الوسائل ، همان باب ، ح 5 .