تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1305

مساهمون:

ص١٣٠٥
را بچشد . تعداد اين روايات پنج‌تاست كه البته بايد آنها را چهار روايت دانست . دستهء ديگر ، رواياتى است كه « ذوق عسيله » را هم دربارهء مرد و هم دربارهء زن لازم شمرده ، كه تعداد آنها نيز چهار يا پنج روايت است ، ولى اين دسته روايات از نظر سند ضعيف مىباشند . حال هر دو دسته روايات را مىآوريم :

* روايات دسته اول :

اول ) روايت ابى بصير :

« محمد بن يعقوب باسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد الله - عليه السلام - فى المطلّقه التطليقة الثالثة : لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، و يذوق عسيلتها » « 1 » روايتى ديگر نيز با همين سند از ابى بصير نقل شده كه اندكى مفصّلتر است و ظاهراً با روايت مذكور متّحد مىباشد و در اصل يك روايت بوده است : « عن ابى بصير قال قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - المرأة الّتى لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هى التى تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهى التى لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، و يذوق عسيلتها » « 2 »

دوم ) موثقهء زراره :

« محمد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن ايّوب بن نوح ، و عن ابى على الاشعرى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، و عن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعه كلّهم عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زراره ، عن ابى جعفر - عليه السلام - فى الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثم يراجعها بعد انقضاء عدّتها : فاذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها ، و طلّقها او مات عنها لم تحلّ لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسيلتها » « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطلاق ، باب 3 از ابواب اقسام الطلاق ، طبع آل البيت ، ج 22 ، ص 114 ، ح 10 ، جامع الاحاديث ، ج 22 ، ح 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطلاق ، باب 4 از ابواب اقسام الطلاق ، طبع آل البيت ، ج 23 ، ص 118 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطلاق ، باب 3 از ابواب اقسام الطلاق ، طبع آل البيت ، ج 22 ، ص 113 ، ح 9 ؛ جامع الاحاديث ، ج 22 ، ح 375 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1305 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز