تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1283

مساهمون:

ص١٢٨٣
ما دو روايت داريم كه از آنها مىفهميم كه حدّ و غسل متلازم هستند : اول ) صحيحهء حلبى : « قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسلٌ ؟ قال : كان علىّ عليه السلام يقول اذا مسّ الختان فقد وجب الغسل قال و كان علىّ عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه « 1 » » . دوم ) صحيحهء زرارة : « . . . فى الرجل يأتى اهله فيخالطها و لا ينزل . . . فقال علىّ عليه السلام أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ . . . . « 2 » » . بنابراين از اين روايات مىفهميم كه هركجا حدّ ثابت شود ، غسل نيز ثابت مىگردد « و لا اشكال فى ان مقطوع الحشفة اذا جامع اجنبية يصدق أنه زنى [ و ان لم ينزل ] و يجب بذلك عليه الحدّ . . . فاذا جامع زوجته وجب عليه غسل الجنابة [ و ان لم ينزل ] . . . و منه نستكشف ان المقيّدات ( اذا التقى الختانان ) مختصة بواجد الحشفة دون فاقدها « 3 » . » لذا اگر روايات التقاء ختانين ذاتاً مقيّد اطلاقات باشد ، به وسيله ادلّهء حدود و تلازم آن با ادلّه غسل مىفهميم كه چنين قيدى در كار نيست . در وطى در دبر غسل ثابت است هر چند التقاء ختانين صورت نگرفته است .

3 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى ره توسط استاد مدّ ظلّه

از بيان مرحوم آقاى خوئى ره چنين استفاده مىشود كه ايشان اصل تقييد اطلاقات را توسط روايات التقاء ختانين پذيرفته‌اند اما در اين مورد بدليل تلازم ادله حدود و جنابت و وحدت موضوع در آن‌ها خواسته‌اند از اين قيد رفع يد نمايند . تأملاتى در فرمايش ايشان در اينجا به نظر مىرسد : اولًا ) اگر بدليل تلازم فوق و وحدت موضوع ميان روايات حدود و جنابت از قيد التقاء ختانين رفع يد كرديم ، در اين صورت چرا اين بيان را به مقطوع الحشفه كه فردى غير متعارف و نادرست است ، اختصاص دهيم . همين استدلال را مىتوان در وطى
هامش
( 1 ) وسائل ، باب 6 از ابواب الجنابة ، حديث 4 . ( 2 ) وسائل ، باب 6 از ابواب الجنابة ، حديث 5 . ( 3 ) تنقيح ، ج 5 ، ص 326 و 327 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1283 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز