ملاعبه با زوجه باشد بعيد است . عين عبارات تقريرات چنين اين است : و من البعيد جدّاً ارادتها بالخصوص من الصحيحة ، فلا مناصّ من أن يراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمّه ، ولى در ادامه تفريع عجيبى ذكر كردهاند : « و على اى تقدير فالجماع مفروض فى مورد الصحيحة » ، بر فرض اعم بودن جنابت از جنابت مسببه از جماع چگونه جماع در مورد صحيحه مفروض مىباشد ؟ !
ادامه بررسى كلام ايشان را به جلسات آينده وامىنهيم .
و السلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1280
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٢٨٠