تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1239

مساهمون:

ص١٢٣٩
حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم « 1 » » . سند اين روايت قابل اعتماد نيست ، زيرا ما مراسيل عبد الله بن بكير را ، هر چند وى جزو اصحاب اجماع است ، حجّت نمىدانيم . به علاوه دلالت آن بر جواز قوى نيست زيرا همچنانكه در روايت پيشين گفته شد ، در مقام جمع با روايت عمر بن يزيد مىگوئيم مراد از « اتيان » در اين روايت ظاهراً استمتاعات متعارف است و اين حمل ، اظهر از آن است كه در ظهور صحيحهء عمر بن يزيد به يكى از دو نحوى كه گفته شد ، تصرف كنيم .

4 ) موثّقهء عبد الله بن سنان

« محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن على بن الحسن ، عن محمد بن ابى حمزه ، عن داود الرقى ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما يحل للرجل من امرأته و هى حائض ؟ فقال : ما دون الفرج » « 2 » همچنانكه گفته شد ممكن است مراد از تعبير « ما دون الفرج » را در اين روايت تمتعاتى كه خفيف‌تر از جماع در فرج است ، باشد . بنابراين اصولًا مواضع هم عرض آن مانند دبر را شامل نشود .

5 ) موثّقهء معاوية بن عمار

« محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبله ، عن معاوية بن عمار ، عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج « 3 » » . در اين روايت نيز تعبير « ما دون الفرج » تنها بر جواز تمتّعات نسبت به تمتعات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، همان باب ، ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، همان باب ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، همان باب ، ح 2 .