تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1224

مساهمون:

ص١٢٢٤
و نيز در موثقه ابى بصير ( كه در عنوان مجامعه گذشت ) . از اين كار نهى شده و در موثق حلبى براى آن كفاره ثابت كرده است « 1 » . و نيز در روايت ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت ابا عبد الله عليه السلام . . . « 2 » نظير ذيل موثقه ابى بصير وارد شده است ، در سند اين روايت معاوية بن حكيم واقع است كه در صحت مذهب وى اختلاف وجود دارد ، بنابراين خبر موثقه يا صحيحه است .

مسّ :

« صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المرأة ينقطع عنها دم الحيضة فى آخر ايامها قال اذا اصاب زوجها شبق فيأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل ان تغسل » . اين روايت به نقل موثقه هم وارد شده كه در جامع الاحاديث رقم مستقل خورده است « 3 » .

ايقاب :

رواية عمر بن يزيد ( كه در آغاز بحث نقل شد . )

امر به امساك از زوجه :

در صحيحة خلف بن حماد كوفى دربارهء دم مشتبه بين دم حيض و دم عذره آمده است : « فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و إن كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها ان احبّ ذلك « 4 » » .

نهى از نكاح :

در كتب عامه « عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال : اصنعوا كل شىء غير
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 2 : 646 / 3122 ، باب سابق ، ح 11 . ( 2 ) جامع الاحاديث 2 : 650 / 3135 ، باب 24 ، ح 9 . استاد - مدّ ظلّه - درباره عبد الرحمن واقع در اين سند مرقوم داشته‌اند : روى ابان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله سالم ( عبد الرحمن البصرى ) كثيراً لا تحصى و روى عن عبد الرحمن بن اعين و عبد الرحمن بن سيابة فى موارد و عن عبد الرحمن بن سليمان الهاشمى فى مورد و باسقاط الهاشمى فى موردين و عن عبد الرحمن بن جندب فى مورد ، و لعل الاطلاق منصرف الى عبد الرحمن بن ابى عبد الله الثقة و أيضاً عبد الرحمن بن اعين ثقة لرواية صفوان عنه ، و ابن سيابة روى عنه جمع من اصحاب الاجماع و كذا غيرهم من الاجلاء . فالخبر موثقة او صحيحة على الاختلاف فى معاوية بن حكيم . ( 3 ) جامع الاحاديث 2 : 648 / 3128 و 3127 ، باب 23 ، ح 2 و 1 . ( 4 ) جامع الاحاديث 2 : 579 / 2924 ، 580 / 2925 ، باب 3 ، ح 8 و 9 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1224 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز