تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1223

مساهمون:

ص١٢٢٣
الشهر و يغشيها فيما سوى ذلك من الايام . . . » .

وطئ :

مرسلة دعائم كه در دو رقم ذكر شده است « 1 » .

مجامعه :

« موثقه ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل . قال و سألته عن امرأة حاضت فى السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً او اثنين أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل « 2 » » . و نيز در مرسلة دعائم « 3 » و روايت فقه رضوى « 4 » و مرسله عوالى « 5 » و روايت ديگر فقه رضوى « 6 » نيز از وطى حائض نهى شده است . در مرسله مقنع و روايت فقه رضوى « 7 » و روايت ديگر فقه رضوى « 8 » و مرسلهء فقيه « 9 » هم در جماع حائض كفاره اثبات كرده است .

مواقعه :

« صحيحة عيص بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هى طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله تعالى ان يقربها « 10 » . . . » . و نيز در صحيحهء حلبى « 11 » در مواقعه حائض كفاره ثابت كرده است .

الوقوع عليها :

« موثقة ليث المرادى « 12 » قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هى طامث ، خطأ قال : ليس عليها شىء و قد عصى ربه « 13 » » .
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 2 : 612 / 3013 ، باب 12 ، ح 4 : ص 635 / 3084 باب 21 ح 3 . ( 2 ) جامع الاحاديث 2 : 650 / 3134 ، باب 24 ، ح 8 . ( 3 ) جامع الاحاديث 2 : 627 / 3056 ، باب 16 ، ح 7 . ( 4 ) جامع الاحاديث 2 : 636 / 3086 ، باب 21 ، ح 5 . ( 5 ) در ذيل عنوان اعتزال گذشت . ( 6 ) جامع الاحاديث 2 : 648 / 3129 ، باب 23 ، ح 3 . ( 7 ) جامع الاحاديث 2 : 644 / 3113 ، باب 22 ، ح 2 و ذيل آن . ( 8 ) جامع الاحاديث 2 : 644 / 3115 ، باب سابق ، ح 4 . ( 9 ) جامع الاحاديث 2 : 647 / 3123 ، باب سابق ، ح 12 . ( 10 ) جامع الاحاديث 2 : 637 / 3124 ، باب سابق ، ح 13 . ( 11 ) جامع الاحاديث 2 : 646 / 3121 ، باب سابق ، ح 10 . ( 12 ) در سند روايت ابو جميله واقع است كه ما وى را ثقه نمىدانيم . ( استاد مدّ ظلّه ) ( 13 ) جامع الاحاديث 2 : 647 / 3126 ، باب سابق ، ح 15 .