تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1221

مساهمون:

ص١٢٢١
امر به امساك عنوان يازدهمى است كه در روايات وارد شده ، در روايات عامه از نكاح نهى شده كه عنوان دوازدهم در اين بحث است . روايات ما در ذيل 36 رقم در جامع الاحاديث ذكر شده كه 23 رقم « 1 » آن معتبر است كه در آنها صحيح و حسن و موثق ديده مىشود كه البته سه رقم آن تكرارى است در نتيجه بيست رقم باقى مىماند . حال قبل از بررسى دلالت اين روايات از هر دسته روايات ، روايتى معتبر نقل شده و به ساير روايات معتبر و نيز روايات غير معتبر اشاره مىكنيم .

2 ) اشاره به روايات مشتمل بر عناوين وارده در قرآن

امر به اعتزال :

« صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل . . . و لا بأس أن يأتيها بعلها اذا شاء الا فى ايام حيضها فيعتزلها زوجها « 2 » » . و نيز در مرسله عوالى اللئالى در تفسير آيه اعتزال آمده : انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن اذا حضن « 3 » .

نهى از قرب :

« صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام : المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها « 4 » » ، و نيز در موثقه مالك بن اعين « 5 » و نيز در صحيحهء عيص بن القاسم « 6 » .

نهى از اتيان :

« صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة . . . لا يأتيها بعلها ايام قرئها . . . و هذه يأتيها بعلها الا فى ايام حيضها « 7 » » .
هامش
العين و الكتف . . . و من المحالة : ثقب يدخل فيه المحور . ( 1 ) اين رقم بر مبناى معتبره بودن روايت عمر بن حنظلة و روايت عمر بن يزيد مىباشد ، استاد - مدّ ظلّه - در جلسات آينده عدم اعتبار آنها را ثابت مىكنند . ( 2 ) جامع الاحاديث 2 : 654 / 3147 ، باب 26 از ابواب الحيض ، ح 6 . ( 3 ) جامع الاحاديث 2 : 639 / 3099 ، باب 21 ، ح 18 ( 4 ) جامع الأحاديث 2 : 652 / 3142 ، باب 26 ، ح 1 . ( 5 ) جامع الاحاديث 2 : 635 / 3082 ، باب 21 ، ح 1 . ( 6 ) جامع الاحاديث 2 : 647 / 3124 ، باب 22 ، ح 13 . ( 7 ) جامع الاحاديث 2 : 652 / 3142 ، باب 26 ، ح 1 .