طائفه سوم : بين ناف تا زانو ممنوع و ساير اعضا مجاز است .
طائفه چهارم : حد اكثر اجازه تفخيذ داده است .
طائفه پنجم : بين الاليتين را مجاز دانسته و از ايقاب ( / ادخال ) نهى كرده است .
و نيز روايات بسيار ديگرى كه با تعابير مختلف از جماع نهى كرده است .
2 ) نقل روايت طائفه اول : مطلق استمتاع حرام است
موثقه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شىء حتى تطهر « 1 » .
3 ) نقل روايت طائفه دوم : فقط آنچه پيراهن مىپوشاند ، حرام است ( موثّقهء « 2 » حجّاج الخشّاب )
عن حجّاج الخشّاب [ و هو حجّاج بن رفاعة الثقة ] قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها قال تلبس درعاً « 3 » ثم تضطجع معه « 4 »
4 ) نقل روايات طائفه سوم : فقط بين السرة و الركبة حرام است
روايات طائفه سوم دو روايت بود كه در جلسهء قبل بدانها اشاره كرديم :
يكى صحيحهء عبيد الله حلبى كه به طريق صحيح در فقيه نقل شده : « سأل عبيد الله بن على الحلبى ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزز بازار الى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار و در ذيل روايت در نقل فقيه آمده : و ذكر عن أبيه عليه السلام ان ميمونة كانت تقول ان النبى صلى الله عليه و آله كان يأمرنى اذا كنت حائضاً أن اتزر بثوب ثم اضطجع معه فى الفراش « 5 » » .
اين ذيل دليل بر جواز محدودهء بالاتر و پايينتر از ناف تا زانو مىباشد ولى بر
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ، 2 : 642 / 3111 ، باب 21 از ابواب الحيض از كتاب الطهارة ، ح 30 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) : در سند اين روايت و روايت قبل ، على بن الحسن بن فضال واقع است كه فطحى و ثقه مىباشد و از اينرو روايت موثقه خوانده مىشود .
( 3 ) الصحاح : درع المرأة قميصها
( 4 ) جامع الاحاديث 2 : 642 / 3110 ، باب سابق ، ح 29 .
( 5 ) جامع احاديث 2 : 641 / 3108 ، باب سابق ، ح 27