بحث اعانت بر اثم بحث طولانى است كه مجال پرداختن به آن در اينجا نيست ، از اين رو ما تنها به نقل كلام مرحوم آقاى خوئى و اشاراتى كوتاه در نقد آن اكتفاء مىكنيم .
ايشان مىگويند :
« الصحيح هو التفصيل فى المقام بين ما اذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة اليه و بين ما اذا لم يكن قاصداً لذلك ففى الاوّل يجب التستّر و يحرم عليه الكشف لانّه بفعله مسبب للحرام و متعاون على عمل مبغوض للمولى ، و فى الثانى فالحكم بالحرمة لا يخلو من اشكال بل منع لعدم صدق الاعانة اولًا و على تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الاعانة على الاثم فانّ الدليل مختص باعانة الظالمين ، فلا يشمل غيرهم بل السيرة قائمة على الجواز فى غير ذلك المورد من موارد الترتب المحرّم على فعل المكلّف فى الخارج اذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز ممن يفطر به فى شهر رمضان متعمداً و كذا صاحب السيارة أو السفينة اذا حمل من هو فى سفر معصية الى غير ذلك .
بل المحرم هو التعاون على الاثم و من الواضح انّه غير الاعانة ، فانّه انّما يتحقق بالاشتراك فى الاتيان بالمحرّم بحيث يكون له دور القيام ببعض الاجزاء و المقدّمات و فى غيره لا دليل على الحرمة » .
حاصل فرمايش ايشان اين است كه در صدق تعاون ، قصد تحقق حرام معتبر است . پس اگر غرض مرد از كشف بدن ، نگاه زن به او است تعاون بر اثم صدق مىكند و عمل وى محرم است ، ولى اگر چنين قصدى در كار نباشد ؛ نه تعاون صدق مىكند و نه اعانه و اگر بگوييم كه اعانه بر اثم متوقف بر قصد نيست و اشكال صغروى در كار نيست اشكال كبروى وجود دارد كه دليل عام بر حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد ، البته در خصوص اعانت ظالمين دليل حرمت وجود دارد ولى در غير
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 404
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٠٤