تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
الدراهم المغشوشة عند الشك في مقدارها ، المجبور بعمل الأصحاب كما في الجواهر « 1 » بعد التعدي إلى الشك في أصل النصاب في مورده وغيره حيث أن الشك في الزائد والمقدار كالشك في أصل تحقق النصاب ، بعد كون الحكم انحلالي ، فتأمل ، إذ قد يقال بالفرق لكون الحكم وضعي وهو شركة أصحاب الزكاة ، ففي المقدار يعلم بالشركة فلا بد من الفحص وتمييز المالين ، بخلاف ذلك في أصل النصاب . هذا ولا يخفى اختلاف الوجوه قوة وضعفا ، وبالنسبة إلى نوع الأصل الجاري عند الشك ومورده ، ويظهر تمامية ما أفاده في المتن فضلا عن الفحص اليسير ، نعم على بعض الوجوه المتقدمة يكون اليسير القليل كاف لصدق الشك الذي هو موضوع الأصول . وأما ما استشهد به على العدم بمثل النهي عن الفحص في « 2 » باب التزويج وانها ذات بعل ، أو تحقق « 3 » الرضاع بينه وبينها أو لا ونحو ذلك كما في باب الطهارة مثل الذي في صحيحة زرارة الثانية في باب الاستصحاب « فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك » ، وما ورد في الشك في تذكية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو كونها ميتة أو فيه الميتة النافية للزوم الفحص والسؤال « 4 » . ففيه : انه علّل في بعضها بأنها مصدّقة ، فقولها وظاهر إقدامها إمارة شرعية . والكلام في وجوب الفحص عند فقد الامارة ، وكذلك في ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يد المسلم . وأما الذي في الرضاع من رواية أبي يحيى الحناط من قوله عليه السلام له :
هامش
( 1 ) 15 / 195 . ( 2 ) الوسائل أبواب المتعة باب 10 . ( 3 ) المصدر أبواب ما يحرم من الرضاع باب 11 . ( 4 ) مستند العروة 8 / 38 .