تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
بأدلة العدد لظهورها فيمن تجب عليهم ، لا أقل من انصرافها . ثم هل أدلة العدد مطلقة ، وهل لها مقيد كمحذور ملازمة الانعقاد بهم للانعقاد بهم منفردين على القول بعدم مشروعيتها منهم حينئذ خلافا لما مر من الشهيد في الذكرى . أما أدلة الوضع فلسانها تارة بلفظ الوضع عنه في سياق الصغير والمجنون والمريض ومن كان على رأس فرسخين ، وأخرى بلفظ الاستثناء ممن وجبت عليه وهو ظاهر في تخصيص ما دل على الوجوب والمشروعية بالتبع ولا قرينية لمن كان على رأس الفرسخين في رفع اللزوم خاصة ، لوجود المجنون أيضا ، نعم البحث فيه قليل الجدوى بعد ما دل على مشروعيتها من المسافر كموثقة سماعة . وأما أدلة العدد فبعضها بلسان التكليف بلزوم العقد كصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » « 1 » . وكحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين [ المؤمنين ] ولا تجب على أقل منهم ، الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام 2 . وبعضها بلسان الوضع والصحة كصحيح أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه 3 . وكصحيح ابن أبي يعفور « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » 4 . ومصحّح 5 ابن مسلم عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلّى
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 الوسائل أبواب صلاة الجمعة باب 2 حديث 4 - 9 - 1 - 8 - 11 .